باب القول في نواقض الوضوء
  الملامسة عليه، فإذا ثبت ذلك وثبت أن الملامسة هي الجماع ثبت أن اللمس أيضاً هو الجماع.
  فإن استدلوا لصحة مذهبهم بما روي أن رجلاً أتى النبي ÷ فقال: إني نلت من امرأة كل ما ينال الرجل من امرأته غير الجماع، فقال له #: «توضأ وصل».
  قيل له: إن هذا لا يدل على صحة مذهبكم؛ لأن فيما ينال الرجل من امرأته أن يمذي بملاعبتها، فلا يمتنع أن يكون قوله ÷: «توضأ» لذلك. على أن من مذهبنا أن الكبائر تنقض الطهارة؛ فلا يمتنع أن يكون النبي ÷ أمره بالوضوء لارتكابه الكبيرة، على أنه ليس في الحديث أن الرجل نال ما نال من المرأة وهو متطهِّر.
  ولا خلاف في أن المرأة إذا مسّت المرأة لم تنتقض طهارتها، وكذلك إذا مسّ الرجل شعرها، فيجب ألا تنتقض طهارته إذا مسّ المرأة، والمعنى أنه لم يحصل إلا المسيس بغير الفرجين، وهذه المسألة طريقها الأخبار، فلذلك لم نستقص القياس فيها، واقتصرنا على ذكر اليسير منه.
مسألة: [في أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الطهارة إلا أن تقع على وجه التعمد]
  قال: ولا تنقضها القهقهة في الصلاة.
  وقد نصّ في الأحكام على أن القهقهة في الصلاة تنقض الصلاة ولا تنقض الطهارة، فهذا هو الأصل فيها، إلا أن تقع على وجه التعمد فتنتقض الطهارة(١) بها، وهذه المسألة قد مضى الكلام فيها.
  والذي يدل على صحة ما نذهب إليه: هو أن الشيء لا يثبت كونه حدثاً إلا بدلالة شرعية، ولم تقم دلالة شرعية تدل على أن القهقهة في الصلاة حدث، فوجب القول بأنها لا تنقض الطهارة.
(١) من حيث تكون معصية، على مذهبنا في أن المعاصي تنقض الطهارة. صح نخ. (من هامش ب).