شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 180 - الجزء 6

  رجل⁣(⁣١) شيئاً له قيمة معلومة؛ لأن استهلاكه أوجب القيمة، كما أن الدخول أوجب مهر المثل.

  فإن قيل: هلا قلتم: إن البائع⁣(⁣٢) والمشتري إذا اختلفا في الثمن يكون القول قول البائع إلى القيمة؟

  قيل له: لأنهما أقرا بانتقال الملك بعقد صحيح، وعقد البيع لا يوجب شيئاً بعينه كما يوجب الدخول، فلم يلزم ذلك.

  فإن قيل: فما تقولون في الصلح عن دم العمد إذا اختلف القاتل وولي الدم [هل يرجع بذلك إلى الدية]⁣(⁣٣)؟

  [قيل له: لا نص فيه لأصحابنا، والذي يجيء على مذهبهم أن القول قول ولي الدم]⁣(⁣٤) إلى الدية؛ لأن القتل يوجب عندنا الدية المعلومة كما يوجب الدخول مهر المثل، ولا يجب على أصولنا الفصل في لزوم الدية - متى شاء ولي الدم - بين العمد والخطأ.

  فأما لزوم اليمين فلا خلاف فيه إذا ادعي عليها تسمية دون ذلك أو الاستيفاء أو الإبراء، وعندنا أن اليمين تلزمها وإن لم يدع عليها ذلك⁣(⁣٥) على ما بيناه في إيجاب اليمين مع البينة، لأن إنكاره ما تدعيه يتضمن بعض ذلك، فهو في حكم المنطوق به.

  فأما إذا اختلفا في نصف المهر بعد الطلاق وقبل الدخول فيجب أن يكون


(١) «على رجل» ساقط من (أ، ب، د).

(٢) لفظ شرح القاضي زيد: ولا يلزم عليه المتبايعان [إذا اختلفا] في ثمن المبيع أن القول للبائع إلى القيمة ... إلخ.

(٣) ما بين المعقوفين من (هـ) ومظنن به في (ب، د).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ). وفي (هـ): قيل له: يجب أن يرد إلى الدية. وظنن بذلك في (ب، د).

(٥) في (هـ): وإن لم يدع عليها تسمية دون ذلك.