شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 183 - الجزء 6

  عمر مهر أم كلثوم بنت علي أكنتُ أحكم بذلك عليهم؟ والأقرب عندي أن هذا استحسان؛ لأنه لا إشكال في أن القياس ما قاله أبو يوسف ومحمد، ووجهه ما ذكرناه. ويمكن أن يقال: إن⁣(⁣١) العادة جرت بأن المسلمين لا يتحاكمون به لبعد العهد ولتعذر ضبط الأحوال، والله أعلم.

  فإن قيل: فهلا أوجبتم لهم عشرة دراهم؛ إذ هي متيقنة؟

  قيل له: هي يختلف حكمها بين أن يكون⁣(⁣٢) مسمى أو مهر المثل، فلا يمكن إيجابها حتى تعرف جهتها. ويمكن أن يقال: إن أحداً لم يقل به [فلذلك لم نقل به]⁣(⁣٣).

  قال: وكذلك إن ادعي عليهم دين⁣(⁣٤) [لها] سوى الصداق⁣(⁣٥).

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الدين ليس له أصل ثابت كالمهر، فمن ادعاه فعليه البينة، وعلى من أنكره اليمين.

مسألة: [في رجل ادعى على ميت ديناً فشهد له به بعض الورثة]

  قال: وإذا ادعى رجل على ميت ديناً فشهد له من الورثة رجلان أو رجل وامرأتان ثبت له ما ادعاه، فإن شهد له من الورثة رجل واحد أو امرأة واحدة أو امرأتان وجب على من أقر منهم أن يخرج مما في يده من الإرث إلى المدعي ما كان يخصه لو ثبت الحق على الجميع⁣(⁣٦).

  أما إذا تمت الشهادة فلا إشكال في ثبوت الحق في مال الميت، ولا خلاف فيه، وإذا لم تتم الشهادة كان ذلك إقراراً من الوارث، وقد اختلف فيه، فقال الشافعي مثل قولنا: إن عليه أن يخرج مما في يده ما كان يخصه لو ثبت الحق على الجميع،


(١) في (أ، ج): بأن.

(٢) في (أ، ج): حكمها بأن يكون.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٤) في (أ، ج): ديناً.

(٥) المنتخب (٥٠٩).

(٦) الأحكام (٢/ ١١٩) والمنتخب (٥٠٧).