شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادات

صفحة 224 - الجزء 6

  فإن شئت زدت في العلة فقلت: إنه محقون الدم على التأبيد فسق تديناً، احترازاً من المرتد.

  فأما المنع من شهادة اليهود على النصارى أو النصارى على اليهود فالأصل فيه قوله ÷: «لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة المسلمين فإنها تجوز على الملل كلها».

  فإن قيل: الكفر كله ملة واحدة.

  قيل له: الخبر قد دل على خلاف ما ذهبت إليه؛ لأنه ÷ لما قال: «على الملل كلها» أثبت ثلاث ملل، فبان أن بعد ملة الإسلام أكثر من ملة واحدة.

  فإن قيل: ما أنكرتم على من قال: إنه ÷ عبر عن الملتين بالملل؛ لأن الاثنين قد يعبر عنهما بلفظ الجمع؟

  قيل له: ذلك يكون مجازاً، وقول النبي ÷ لا يحمل على المجاز إلا بالدلالة، وقد استقصيناه في كتاب النكاح في مسألة منع التناكح بين اليهود والنصارى، فلا وجه لإعادته.

  وإذا⁣(⁣١) ثبت أن الكفر ملل كثيرة فلك أن تقيس شهادة اليهودي على النصراني على شهادة النصراني على المسلم؛ بعلة أنها شهادة كافر على غير أهل ملته، وإن شئت قلت: هي شهادة كافر على من لا يدين بشريعته؛ لئلا يحتاج إلى ذكر اختلاف الملل.

مسألة: [في شهادة المملوك]

  قال: وتجوز شهادة العبد إذا كان عدلاً⁣(⁣٢).

  قال أصحابنا: المراد به إذا شهد لغير سيده. وقال عثمان البتي: تجوز شهادة العبد لغير سيده، وذكر أن ابن شبرمة كان يراها جائزة، ويروى ذلك عن شريح.


(١) في (أ، ب، ج، د): وإن.

(٢) الأحكام (٢/ ٣٥٧) والمنتخب (٥١٦).