باب القول في الشهادات
  ø: {فَرَجُلٞ وَامْرَأَتَٰنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اَ۬لشُّهَدَآءِ}[البقرة: ٢٨١]، وقوله تعالى: {حِينَ اَ۬لْوَصِيَّةِ اِ۪ثْنَٰنِ ذَوَا عَدْلٖ مِّنكُمْ}[المائدة: ١٠٨]، [وقول النبي ÷: «شاهداك أو يمينه» لم(١) يستثن ولداً ولا والداً، فاقتضى ذلك كله جواز شهادة الولد لوالده والوالد لولده](٢).
  فإن قيل: فقد قال النبي ÷: «أنت ومالك لأبيك»، فوجب ألا تصح شهادته له؛ لأنه يجري مجرى الشهادة للنفس، وكذلك روي أنه قال: «إنما أولادكم(٣) من كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم» [أو قال: «من أطيب كسبكم»](٤).
  وروي عنه ÷ أنه قال: «فاطمة بضعة مني»(٥)، فأثبت البعضية(٦).
  قيل له: قوله: «أنت ومالك لأبيك» لا خلاف أنه لم(٧) يوجب كون مال الابن لأبيه على التحقيق؛ لأن له أن يطالب الأب بما له عليه، ولا يجوز للأب أن يبيع مال الابن عليه إذا كان بالغاً، وكذلك لا ينفذ في عبيده عتقه، فبان أن المراد به أنه له حق التبسط فيه لقوته أو ما جرى مجراه، وهذا القدر أو ما(٨) هو فوقه بأضعاف مضاعفة عند أبي حنيفة والشافعي لا يوجب سقوط الشهادة؛ لأن للغريم أن يتناول عندهما من مال غريمه إذا امتنع من إيفائه حقه، ومع ذلك لا
(١) في (أ، ج): ولم.
(٢) ما بين المعقوفين من (أ، ج)، وفي (ب، هـ) بدل ما بين المعقوفين: يدل على صحة ما ذهبنا إليه. وظنن بذلك في (د).
(٣) في (أ، ج، هـ): إنما أموالكم وأولادكم.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(*) أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٤٩٦) والنسائي (٧/ ٢٤١).
(٥) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الاثنينية (٢١٤) والبخاري (٥/ ٢١) ومسلم (٤/ ١٩٠٣).
(٦) في المطبوع: البضعية.
(٧) في (هـ): لا.
(٨) في (ب، د): وما.