شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادات

صفحة 252 - الجزء 6

  الحقيقة؛ لأن اللفظ إنما يقال]⁣(⁣١) إنه مخالف للفظ إذا أدى إلى اختلاف⁣(⁣٢) المعنى، ولفظ العربية إذا أدى معنى الفارسية لم يعد ذلك اختلافاً في اللفظ، ولا يمتنع أهل اللسان أن يقولوا: إنهما متفقان في اللفظ، وليس كذلك الألف وخمسمائة؛ لأن أحدهما مخالف للآخر وإن حصل فيه الاتفاق على خمسمائة كما يحصل فيما بيناه الاتفاق على حصول الألف وإن شهد أحدهما بالغصب والآخر بالقرض.

  فأما إن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فلا إشكال في أن الشهادة بألف صحيحة، ولا أحفظ فيه خلافاً؛ لأنهما اتفقا على لفظ الألف وزاد أحدهما، فوجب أن يثبت الألف. وهكذا يجب أن يقال إذا⁣(⁣٣) شهد أحدهما بألف والآخر بألفين: إن الألف ثابت؛ لاتفاقهما على اللفظ بالألف.

مسألة: [في رجلين شهدا أن لفلان على فلان مالاً ثم شهد أحدهما أنه قد قضاه]

  قال: وإذا شهد رجلان أن لفلان على فلان مالاً، ثم شهد أحدهما منفرداً أنه قد قضاه ذلك المال - ثبت ذلك وحكم به، ولم يثبت أنه قضاه حتى يشهد معه آخر⁣(⁣٤).

  وبه قال أبو حنيفة ومحمد، وروي عن أبي يوسف أنه قال: لا تقبل شهادة من شهد بالقضاء؛ لأنه شهد أنه لا شيء للمدعي على المدعى عليه.

  ووجه قولنا: أن شهادتهما بالمال على المدعى عليه شهادة صحيحة، وشهادة أحدهما بالقضاء شهادة⁣(⁣٥) مستأنفة عليه، وليس يتضمن ذلك إكذابه نفسه، وليس إكذاب المشهود له بالحق⁣(⁣٦) في القضاء إكذاباً له في الحق، فلم يجب أن


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٢) في (هـ): خلاف.

(٣) في (أ، ج): إن.

(٤) المنتخب (٥١٨).

(٥) «شهادة» ساقط من (هـ).

(٦) في (ب، د): المشهود بالحق له.