باب القول في الشهادات
  قال: فإن كان قد حكم به نقض الحكم، ولم يلزم الشهود شيئاً(١).
  هذا رواية المنتخب(٢)، ثم قال في باب(٣) الحدود: إن الشهود إذا رجعوا ضمنوا أرش الضرب إذا كان المشهود عليه ضرب، أو الدية إن كان قتل. فلم يحكم في الحكم أنه خطأ لرجوع الشهود، فدل ذلك على رجوعه عما قال في باب الشهادة من نقض الحكم لرجوع الشهود، ولأن الحكم لا ينتقض حتى يثبت أنه وقع خطأ، ولو كان يجعل حكم الحاكم بالحد أو القتل خطأ برجوع الشهود كان يجعل الأرش والدية في بيت مال المسلمين؛ لأن الحكم إذا وقع خطأ ولم يمكن نقضه يجب أن يجعل الغرم في بيت المال(٤) على مذهبه، وقد ذكر(٥) ذلك أيضاً في كتاب الحدود من الأحكام، فاستقر(٦) من مذهبه أن الحكم لا يجب أن ينقض لرجوع الشهود، وأن الشهود يجب أن يضمنوا، وهذا هو الصحيح، وبه قال أكثر العلماء.
  وقد روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (إذا رجع الشاهد ضمن)(٧).
  وأصل هذه(٨) المسألة أن نبين أن فسخ الحكم لا يجب برجوع الشهود، فإذا صح ذلك صح أن الشهود يضمنون ما غرم المشهود عليه بشهادتهم، والذي
(١) في (هـ): شيء.
(٢) المنتخب (٥١٧).
(٣) في (د): كتاب.
(٤) في (ب، د، هـ): في بيت مال المسلمين.
(٥) في (ب، د، هـ): فذكر.
(٦) في (أ، ج): واستقر.
(٧) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٣).
(٨) «هذه» ساقط من (أ، ج).