شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 275 - الجزء 6

باب القول في الوكالة

  إذا وكل الرجل وكيلاً في أمر من أموره أو خصومة من خصوماته فكل ما لزم وكيله من ذلك من حق لزمه ووجب عليه بوجوبه على وكيله⁣(⁣١).

  والوكالة مما لا خلاف فيها⁣(⁣٢) بين المسلمين منذ عصر النبي ÷ إلى يومنا هذا، وهي مما⁣(⁣٣) أقر النبي ÷ الأمة على ذلك كما أقر على الشركة والمضاربة.

  وقد دل القرآن على ذلك، قال الله ø حاكياً عن يوسف #: {اَ۪جْعَلْنِے عَلَيٰ خَزَآئِنِ اِ۬لْأَرْضِ إِنِّے حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥}⁣[يوسف]، وذلك ضرب من الوكالة، وقال أيضاً لفتيانه: {اِ۪جْعَلُواْ بِضَٰعَتَهُمْ فِے رِحَالِهِمْ}⁣[يوسف: ٦٢]، مثله أيضاً، وقال ø في قصة أصحاب الكهف: {فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦ إِلَي اَ۬لْمَدِينَةِ ...} إلى آخر الآية [الكهف: ١٩]، وهو من التوكيل.

  وفي حديث عروة البارقي وحكيم بن حزام أن النبي ÷ دفع إلى كل واحد منهما ديناراً يشتري له به شاة.

  وفي حديث أبي رافع أن النبي ÷ أمرني أن أقضي رجلاً بكره.

  وكل ذلك من التوكيل.

  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه وكل الخصومة إلى عبدالله بن جعفر، وقال: (ما قضي له فلي، وما قضي عليه فعلي) وقد كان قبل ذلك وكل الخصومة إلى عقيل بن أبي طالب حتى توفي⁣(⁣٤).

  وما قلناه أن ما لزم الوكيل لزم الموكل مما لا خلاف فيه من نحو الشراء والبيع وغير ذلك، فكذلك الخصومات، وقد دل عليه قول علي # حين وكل عبدالله بن جعفر: (ما قضي له فلي، وما قضي عليه فعلي).


(١) الأحكام (٢/ ١٠٦).

(٢) في (هـ): فيه.

(٣) في (أ، ج): ما.

(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٢).