باب القول في الوكالة
باب القول في الوكالة
  إذا وكل الرجل وكيلاً في أمر من أموره أو خصومة من خصوماته فكل ما لزم وكيله من ذلك من حق لزمه ووجب عليه بوجوبه على وكيله(١).
  والوكالة مما لا خلاف فيها(٢) بين المسلمين منذ عصر النبي ÷ إلى يومنا هذا، وهي مما(٣) أقر النبي ÷ الأمة على ذلك كما أقر على الشركة والمضاربة.
  وقد دل القرآن على ذلك، قال الله ø حاكياً عن يوسف #: {اَ۪جْعَلْنِے عَلَيٰ خَزَآئِنِ اِ۬لْأَرْضِ إِنِّے حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥}[يوسف]، وذلك ضرب من الوكالة، وقال أيضاً لفتيانه: {اِ۪جْعَلُواْ بِضَٰعَتَهُمْ فِے رِحَالِهِمْ}[يوسف: ٦٢]، مثله أيضاً، وقال ø في قصة أصحاب الكهف: {فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦ إِلَي اَ۬لْمَدِينَةِ ...} إلى آخر الآية [الكهف: ١٩]، وهو من التوكيل.
  وفي حديث عروة البارقي وحكيم بن حزام أن النبي ÷ دفع إلى كل واحد منهما ديناراً يشتري له به شاة.
  وفي حديث أبي رافع أن النبي ÷ أمرني أن أقضي رجلاً بكره.
  وكل ذلك من التوكيل.
  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه وكل الخصومة إلى عبدالله بن جعفر، وقال: (ما قضي له فلي، وما قضي عليه فعلي) وقد كان قبل ذلك وكل الخصومة إلى عقيل بن أبي طالب حتى توفي(٤).
  وما قلناه أن ما لزم الوكيل لزم الموكل مما لا خلاف فيه من نحو الشراء والبيع وغير ذلك، فكذلك الخصومات، وقد دل عليه قول علي # حين وكل عبدالله بن جعفر: (ما قضي له فلي، وما قضي عليه فعلي).
(١) الأحكام (٢/ ١٠٦).
(٢) في (هـ): فيه.
(٣) في (أ، ج): ما.
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٢).