باب القول في الكفالة والحوالة
  فك الرهن كذلك سقوط الحق من الأصل يوجب سقوط الضمان، وسقوط الضمان لا يوجب سقوط الأصل](١). وأيضاً ثبوت الضمان على سبيل التبع لثبوت الأصل [ولم يكن ثبوت الأصل على سبيل ثبوت الضمان](٢) فصح أن يسقط الضمان بسقوط الأصل على سبيل التبع، ولم يصح على سبيل التبع أن يسقط الأصل بسقوط الضمان.
  فإن قيل: أليس الحوالة تسقط الأصل، ويبرأ المحيل، ويثبت على المحال عليه، فما أنكرتم مثله في الضمان؟
  قيل له: الفرق بينهما أن الحوالة هي تحويل الحق عن ذمة إلى ذمة، وانتقاله عن ذمة إلى غيرها، فلا يجوز أن يكون الحق محولاً منتقلاً عن ذمة ثابتاً فيها، والضمان إنما هو توثقة للحق الثابت، فوجب براءة الأصل(٣) المحيل وإن كان الحق ثابتاً على المحال عليه، ولم يجز براءة المضمون عنه مع ثبوت الحق على الضامن.
مسألة: [في هبة صاحب المال المضمون به للضامن]
  قال: وإن وهبه للضامن صار حقاً له على المضمون عنه يطالبه به(٤).
  وبه قال أبو حنيفة.
  ووجهه: أنه في ذمة الضامن كما أنه في ذمة المضمون عنه، فصح تمليكه بالهبة كما يصح تمليك المضمون عنه بالهبة، فإذا ملكه الضامن بقبوله من الواهب صح أن يطالب المضمون عنه، وبرئ المضمون عنه من حق صاحب المال في الأصل.
(١) في (ب، د) بدل ما بين المعقوفين: فكذلك براءة الضامن لا توجب براءة الأصل. وفي (هـ): فكذلك إبراء الضامن لا يوجب سقوطه عن الأصل.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د). وفي (أ، هـ): وأيضاً ثبوت الضمان على سبيل التبع ولم يصح على سبيل التبع أن يسقط الأصل بسقوط الضمان.
(٣) «الأصل» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٤) الأحكام (٢/ ١٠٥).