باب القول في الكفالة والحوالة
  وعلى هذا يجب أن تكون مصالحة الضامن، ويكون ذلك على ثلاثة أوجه: وجهان منها يبرأ الضامن والمضمون عنه، و [على الوجه الثالث يبرأ الضامن دون المضمون عنه، أحد الوجهين الموجبين لبراءة الضامن والمضمون عنه من هذا المال](١) هو أن يصالحه صلحاً مطلقاً، فيقول: قد صالحتك من هذا المال على نصفه أو أقل أو أكثر، فيجب أن يبرأ منه الضامن والمضمون عنه؛ لأن ظاهره يقتضي إسقاط البقية، فإذا أسقطها سقط حقه منها، فلا يكون له مطالبة واحد منهما.
  والثاني أن يقول: صالحتك [على نصفه أو ثلثه وأبرأتك والمضمون عنه من الباقي، فيشرط إبراء المضمون عنه. والثالث أن يقول: صالحتك](٢) على كذا على أن تبرأ من الباقي، فيبرأ الضامن(٣)؛ لأنه قد صرح ببراءته فقط، ولا يجب أن يبرأ المضمون عنه.
  وفي الوجه الأول نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد براءة الضامن دون المضمون عنه، ومع الاشتباه لا يجوز إسقاط حق ثابت على المضمون عنه.
  وعلى هذا يجب أن يصح(٤) لصاحب الحق أن يصارف الضامن كما تصح مصارفته للمضمون عنه.
مسألة: [في رجوع الضامن على المضمون عنه بما دفعه إلى صاحب المال]
  قال: وإن ضمن رجل عن رجل مالاً بإذنه فأخذ صاحب المال ماله من الضامن رجع الضامن على المضمون عنه.
  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً؛ لأنه إذا ضمنه بأمره يكون في الحكم كأنه
(١) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد.
(٢) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد.
(٣) «فيبرأ الضامن» ساقط من (أ، ب، ج، هـ).
(٤) «أن يصح» ساقط من (د).