كتاب القضاء والأحكام
  بعينها فهو أحق بها دون الغرماء»(١)، وهذا يبطل هذا(٢) التأويل، [وقد روي عن أبي هريرة ما يبطل هذا التأويل](٣)، وهو ما روي أنه قال في الذي أفلس: هذا الرجل الذي قضى [فيه] رسول الله ÷: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه»(٤)، وتأويل الراوي للحديث إذا بينه يكون أولى من تأويل غيره.
  فإن قيل: فإنه ÷ قال: «إذا وجد ماله(٥) بعينه»، [في حال إفلاس المشتري قبل استيفاء الثمن](٦)، فأضاف المال إليه، وهذا يدل على صحة تأويلنا أن المراد به الوديعة أو مال المضاربة؛ لأن البائع إذا باع لا يكون المال له، وعندكم أيضاً أنه لا يملكه إلا إذا اختار ذلك.
  قيل له: هذه الإضافة قد تستعمل على وجوه وإن لم يرد به تحقيق الملك، قال الله ø: {هَٰذِهِۦ بِضَٰعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا}[يوسف: ٦٥]، وفي الحال كان الشيء قد خرج من ملكهم، وقال ÷: «من باع عبداً فماله للبائع»، فأضاف المال إلى العبد، ولم يرد به إضافة الملك.
  فإن قيل: ما أنكرتم من تأويلنا إن جاز ما قلتم(٧)؟
  قيل له: لأن الخبر ورد في بيان حكم التفليس، وجعل الحكم متغيراً بالإفلاس، وتأويلنا يفيد ذلك، وتأويلكم يجعله لغواً، فصار تأويلنا أولى. على أنه ÷ ذكر الحكم وذكر السبب، فوجب أن يكون السبب سبب الحكم،
(١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٨/ ٢٦٤) والدارقطني في السنن (٣/ ٤٣٣).
(٢) في (أ، ج): قول.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٠) والدارقطني في السنن (٣/ ٤٣٠).
(٥) في (ب، د، هـ): متاعه.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٧) في (ب، د، هـ): وإن جاز ما ذكرتم.