شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 324 - الجزء 6

  كما أنه⁣(⁣١) [روي أنه سها فسجد، كان السهو سبب السجود، و]⁣(⁣٢) لما روي أن ماعزاً أقر بالزنا فرجم كان الإقرار بالزنا سبب الرجم، وإذا صح ذلك لم يبق إلا تأويلنا. ولأن تأويلهم يجعل الحكم غير متعلق بالسبب الذي هو الإفلاس، ويجعل وجوده وعدمه سواء. على أنه ÷ قال: «فهو أحق به»، وهذه اللفظة تستعمل للتقديم دون تقرير الملك؛ لأنه لا يقال: إن المغصوب منه أحق بالمال من الغاصب، وإنما يقال: إن المرتهن أولى بالرهن من الراهن، وإذا كان كذلك فتأويلهم [يفيد] أن المالك للمال أحق ممن لا ملك⁣(⁣٣) ولا حق له فيه، وذلك لا يستعمل، فصح بهذا أيضاً سقوط⁣(⁣٤) تأويلهم وثبوت تأويلنا.

  ولا خلاف أن البائع أحق بالسلعة قبل التسليم إذا أفلس المشتري، فكذلك بعد التسليم؛ لأنه وجد ماله بعينه، يعني في حال إفلاس المشتري قبل استيفائه الثمن.

  وأيضاً هو مشارك للغرماء في الدين ومنفرد بوجود⁣(⁣٥) عين ماله، فوجب أن يكون أحق به لتلك المزية [كالمرتهن لما شارك الغرماء في الدين وانفرد بالرهن كان مقدماً على غيره وأحق به لتلك المزية]⁣(⁣٦)، ويجمع بينهما بأن يقال: المعنى وجود العين المتعلقة بما في ذمته.

  وأيضاً هو قياس على من أسلف في طعام فلم يصل إليه كان له الخيار في الرجوع في عين ماله؛ لأنه عاوضه على أن يسلم له بذلك⁣(⁣٧) بدله⁣(⁣٨)، فكذلك ما اختلفنا فيه.


(١) «أنه» ساقط من (أ، ج).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٣) في (هـ): يملك.

(٤) في (أ، ج): فصح بهذا إسقاط ... إلخ.

(٥) في (أ، ج): بوجوه.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٧) «بذلك» ساقط من (ب، د).

(٨) «بدله» ساقط من (هـ).