[باب القول في الغسل]
  قيل له: يجمع بين هذا وبين ما رويناه في وجوب المضمضة والاستنشاق ودللنا عليه من طريق القياس، فيكون التقدير كأنه قال: أما أنا فأتمضمض وأستنشق وأحثي على رأسي ثلاث حثيات.
  فأما قوله ÷: «فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك» فليس يمكنهم التعلق به، بل هو دليلنا عليهم؛ لأن الجلد يكون في الفم والمنخرين.
مسألة: [في أن من فروض الغسل دلك جميع البدن وإيصال الماء إلى أصول الشعر]
  قال: ومن فرض ذلك دلك جميع البشر، وإيصال الماء إلى أصول الشعر.
  وذلك منصوص عليه في المنتخب(١).
  والوجه فيه: ما روي عنه #: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشر». وما روي: «من ترك موضع شعرة من جسده في جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار»(٢).
  ولأن الجنب أخذ عليه غسل جسده، ولا يكون منقياً للبشر ولا غاسلاً له بإمرار الماء عليه حتى يكون معه دلك أو ما يقوم مقام الدلك من قوة جري الماء عليه أو قوة انغماسه(٣) فيه.
  وأيضاً إزالة النجس لا بد فيه مما ذكرنا، فكذلك إزالة الحدث؛ والعلة أنه إزالة ما يمنع من أداء الصلاة بالماء، وقد أشار القاسم # إلى هذه العلة في كتاب الطهارة، وأكد ذلك بأن قال: إن التعبد بإزالة الحدث غسلاً كالتعبد بإزالة النجس وأوكد منه، فإذا لم يجز في إزالة النجس إلا ما ذكرناه فكذلك في إزالة الحدث.
(١) المنتخب (٥٧).
(٢) تقدم هذا والذي قبله.
(٣) في (ج): اغتماسه.