شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[باب القول في الغسل]

صفحة 320 - الجزء 1

مسألة: [في أن الوضوء قبل الغسل نفل وبعده فرض على من أراد الصلاة]

  قال: والوضوء قبل الغسل نفل، وبعده على من أراد الصلاة فرض.

  وقد نص على وجوب الوضوء بعد الغسل في الأحكام⁣(⁣١)، وقال في المنتخب: «وذلك أحب إلينا»⁣(⁣٢)، فخفف الأمر فيه، ونص في المنتخب على أنه لا يجب قبل الغسل، وأشار إليه في الأحكام، وكان أبو العباس الحسني | يقول: إن الصحيح على مذهبه # أن الوضوء مستحب قبل الغسل، وبعده على من أراد الصلاة فرضٌ على ما ذكرنا.

  ويدل على أنه لا يجب قبل الغسل: الحديث الذي روي عن ميمونة أنها قالت: اغتسل رسول الله ÷ فغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم أفاض⁣(⁣٣) على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه⁣(⁣٤).

  فلو كان الوضوء قبل الغسل فرضاً لم يكن ÷ ليدع استتمامه بترك غسل الرجلين إلى بعد الغسل، ففي ذلك دليل على أنه ليس بفرض، ولا أحفظ خلافاً في أنه مستحب.

  والذي يدل على أنه فرض بعد الغسل: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي، قال: حدثنا الحضرمي، قال: حدثنا عون بن سلَّام، عن قيس، عن عطاء، عن زاذان، عن علي # قال: «من اغتسل من جنابة ثم حضرته صلاة⁣(⁣٥) فليتوضأ».

  فقد أمر أمير المؤمنين # بالوضوء بعد الغسل، والأمر يقتضي الوجوب،


(١) الأحكام (١/ ٦٨).

(٢) المنتخب (٥٧).

(٣) في (أ): أفاضه.

(٤) تقدم.

(٥) في (نخ): الصلاة.