شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[باب القول في الغسل]

صفحة 322 - الجزء 1

  فيحجنا ما روي، وإنما نقول: إن من أراد الصلاة بعد الاغتسال وجب عليه الوضوء، وكذا لفظ الخبر عن أمير المؤمنين #، وإذا كان هذا هكذا لم يكن يعترض بذلك على مذهبنا؛ إذ ليس فيه أنه كان ÷ يغتسل من الجنابة، ولا يتوضأ بعده ويقوم إلى الصلاة.

مسألة: [في أن على المرأة أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض دون الجنابة]

  قال: وعلى المرأة أن تنقض شعرها عند اغتسالها من الحيض دون الجنابة.

  وقد نص على ذلك في الأحكام⁣(⁣١)، والأقرب أن ذلك طريقه الاستحباب، والوجهُ في استحباب ذلك للتي تغتسل من الحيض بُعْدُ عهدها بالاغتسال، وخشية أن يكون في شعرها شعر قد فارق الأصل؛ ولأن الحيض أبداً أغلظ حكماً من الجنابة.

  وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي ÷ قال لها في الحيض: «انقضي شعرك واغتسلي»⁣(⁣٢).

  وذكر يحيى بن الحسين # أنه روي أن النبي ÷ لم يأمر أم سلمة بنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة، وأنها كانت كثيرة الشعر.

مسألة: [في المسنون والمستحب من الغسل]

  قال: وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة.

  قال: وقال القاسم #: من اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفى به وإن أحدث بعد ذلك.

  ويستحب الغسل لمن غسل الميت ولمن أراد دخول الحرم، وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام في مواضعه.

  أما غسل الجمعة فقد ورد فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا


(١) الأحكام (١/ ٧١).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٧٨).