شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصيد والذبائح

صفحة 385 - الجزء 6

  الصيد في حال جوعه وشبعه عند الإغراء والإشلاء⁣(⁣١). يكشف ذلك أن البازي والصقر وسائر جوارح الطير لا يرجع شيء منها إلى صاحبه في حال الشبع، وكذلك لا يطلب الصيد في حال الشبع، وأكثر ما فيه أنه يألف صاحبه فيأتيه إذا جاع، ويطلب الصيد إذا جاع، فهو أسوأ حالاً من كلب الضرع والزرع. على أن صاحبه لا يرسله، وإنما يخلي عنه إذا رأى منه⁣(⁣٢) انبعاثاً لطلب الصيد، ويبين⁣(⁣٣) ذلك أنه لا يرسل على صيد مخصوص، وإنما يطلب ما يريده، فهو يصيد لنفسه، ويمسك على نفسه، فكل ذلك يوجب أنه لا يجوز أكل فريسته.

  ويمكن أن يقاس البازي الذي ألف صاحبه بتلك العلة على البازي الذي لم يألف صاحبه، وإن شئت جعلت العلة أنها من جوارح الطير.

  قال: والفهد إن كان في ائتماره وإقباله وإدباره في حال جوعه وشبعه مثل الكلب المعلم كان حكم صيده حكم صيد الكلب، وإن كانت حاله مخالفة لحال الكلب في ذلك لم يحل أكل ما قتله⁣(⁣٤).

  والصحيح أنه يأتمر ائتمار الكلب، وبه قال عامة العلماء.

  ووجهه: أنه مقيس على الكلب المعلم بالعلة التي ذكرناها وحكيناها عن القاسم ويحيى، وذلك أن⁣(⁣٥) التعليل يدل على أن حكم سائر السباع في الصيد عندهما هذا الحكم، فما كان منها يأتمر ائتمار الكلب فأكل صيده جائز وإن قتله وأكل منه، كما يجوز أكل صيد الكلب المعلم؛ لاستوائهما في التكليب، وأن ما لا يأتمر ذلك الائتمار لا يجوز أكل فريسته؛ لأنه يجري مجرى الكلب الذي ليس


(١) في (هـ): أو الإشلاء.

(٢) في (أ، ب، ج، د): عنه.

(٣) في (ب، د، هـ): «يبين» بدون واو.

(٤) الأحكام (٢/ ٢٩٤) والمنتخب (٢٢٠).

(٥) «أن» ساقط من (ب، د، هـ).