شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صيد الجوارح

صفحة 386 - الجزء 6

  بمعلم، وأنه لا معتبر⁣(⁣١) عندهما بجنس السباع، وهو الصحيح الذي يقتضيه القياس على ما بيناه.

مسألة: [في الصيد يؤخذ من الكلب وبه رمق]

  قال القاسم #: ومن أخذ الصيد من كلبه وبه رمق فليذكه، فإن لم يذكه بعد ذلك لم يأكله.

  ولم يفصل بين أن يكون قدر على ذبحه بعد أخذه أو لم يقدر، [فكان الظاهر من قوله إذا أخذه ولم يذبحه فإنه لا يحل أكله، قدر على ذبحه أو لم يقدر]⁣(⁣٢)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  وقال مالك والشافعي: إنه إن قدر على ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل، وإن⁣(⁣٣) لم يقدر على ذبحه حتى مات أكل.

  والدليل على ذلك قول الله ø: {۞حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اُ۬لْمَيْتَةُ} إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}⁣[المائدة: ٤]، فحظر أكل جميع ما ذكر إلا بعد أن نذكيه. وأيضاً إذا أخذ الصيد وتمكن منه وهو حي فقد صار حكمه حكم الدواجن، فوجب ألا يجوز أكله إلا بعد تذكيته، كما لا يجوز أكل الداجن⁣(⁣٤) إلا بعد تذكيته، قياساً عليها، والمعنى التمكن منه. يكشف ذلك أن الصيد لم يحل أكل ما قتل الكلب منه بجنسه بل لامتناعه، فإذا زال الامتناع بعد التمكن منه فقد زالت العلة المبيحة لأكله بقتل الكلب له. ويبين ذلك أيضاً أن الإبل والبقر إذا ندت وتعذر أخذها وتذكيتها في مذبحها أو منحرها جرى مجرى الصيد في جواز أكلها بأن تقتل بسهم ترشق به، أو بسيف تضرب به، أو رمح تطعن به، وإن لم تذبح أو


(١) في (هـ): يعتبر.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٣) في (أ، ب، ج، د): فإن.

(٤) الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. (نهاية ٢/ ١٠٢ باختصار).