كتاب الصيد والذبائح
  فإن قيل: قوله: {وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٞۖ}[الأنعام: ١٢٢] يدل على أن المراد به ذبيحة المشرك؛ لاتفاق الجميع على أن(١) من استباح أكله مع ترك التسمية عامداً لا يلحقه اسم الفسق.
  [قيل له: قد يلحقه إذا اعتقد تحريمه ثم أكله، وإنما لا يلحقه اسم الفسق](٢) إذ حكمه إذا كان متأولاً مجتهداً وأداه اجتهاده إلى جواز أكله، فيكون الفسق خاصاً بالدلالة وإن كان عاماً في اللفظ. وقد يجوز أيضاً أن نقول: لا يحكم عليه بالفسق وإن أكله محرماً له بأن نخصه، إذ لا يمتنع إجراء حكم على عموم لفظ إن عطف عليه بخاص، فيكون التحريم عاماً، والفسق خاصاً في المشركين، كقوله ø: {۞وَوَصَّيْنَا اَ۬لْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْناٗۖ}[العنكبوت: ٧]، فهو عام في المسلم وغيره، ثم عطف عليه ما هو أخص منه في المشرك(٣)، فقال: {وَإِن جَٰهَدَٰكَ لِتُشْرِكَ بِے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٞ فَلَا تُطِعْهُمَاۖ}[العنكبوت: ٧].
  فإن قيل: الذكر قد يكون بالقلب [كما يكون باللسان(٤)](٥).
  [قيل له: إن أردت بالذكر التذكر بالقلب](٦) فلم يقل أحد: إنه يلزم عند الذبح الذكر بالقلب على وجه تجدده(٧)، فإن أردت الاعتقاد الخالص فذلك لا يسمى ذكراً، على أنه أوجب ذكراً يختص حال الذبح والإرسال للجارحة، والاعتقاد لا يختص تلك الحال، فبطل هذا التأويل.
(١) «أن» ساقط من (أ، ج).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٣) في (هـ): ما هو خاص في المشرك، وفيها: ما هو أخص منه في المشرك نسخة.
(٤) في (أ، ج): بالنسيان. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).
(٧) في (ب، د، هـ): على وجه يمكن تحديده.