شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصيد والذبائح

صفحة 414 - الجزء 6

  وجاء في الشعر:

  فعيناك عيناها وجيدك جيدها⁣(⁣١)

  فإن قيل: فقد روي عن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»⁣(⁣٢)، وعن البراء أنه ÷ قال في الأجنة: «ذكاتها ذكاة أمهاتها إذا أشعرت»⁣(⁣٣).

  قيل له: تأويل ذلك ما ذهبنا إليه، وذكر الإشعار يحتمل أن يكون لأن سائلاً عن جنين أشعر سأل فخرج الجواب عنه، فروى الراوي لفظ النبي وترك لفظ السائل، وهذا كقوله: «إنما الربا في النسيئة»، فذهب العلماء إلى أن يكون⁣(⁣٤) المراد به أن يكون سئل عن جنس فخرج⁣(⁣٥) الكلام عليه، على أن التأويل الذي ذكرنا لا بد منه لأبي يوسف ومحمد والشافعي؛ لأنهم لا يفصلون بين ما أشعر منه⁣(⁣٦) وما لم يشعر في أن أكله جائز.

  وعلى هذا نتأول ما روي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي #(⁣٧). على أنه إذا لم يشعر فهو أقرب إلى أن يكون كبعض الأم، ألا ترى أن السقط إذا لم يتبين بشيء من خلقه لم تنقض به العدة، ولا تصير الأم به أم ولد؟ فبان أن زيادة الخلق تكسبه زيادة حكم⁣(⁣٨) المباينة.


(١) البيت لمجنون بني عامر، وعجز البيت: سوى أن عظم الساق منك دقيق.

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ٢٦).

(٣) ذكره الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢٦٦) قال محققه: لم أقف على نصه.

(٤) «أن يكون» ساقط من (هـ).

(٥) في (ب، هـ): فجمع. وفي (د): فحبس.

(٦) «منه» ساقط من (أ، ج).

(٧) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ٤٩٦).

(٨) «حكم» ساقط من (هـ).