كتاب الصيد والذبائح
صفحة 425
- الجزء 6
  يذهب متى شاء، وإذا كان كذلك فلا يجب طرده وإيذاؤه، ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً فيهما، وأما النغير فيجوز أن يكون النبي ÷ رآه بعدما مات، فعلى هذا يدل الخبر، ويجوز أن يكون ذلك كان قبل التحريم فنسخ.
  ولا يصح احتجاجهم بظاهر ما روي في إباحة الصيد، فإنا نخصه بالأخبار التي رويناها، ولا نقبل القياس؛ لأنه(١) يكون قياساً رافعاً للنصوص.
(١) في (ب، د، هـ): فإنه.