شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأضاحي

صفحة 426 - الجزء 6

باب القول في الأضاحي

  الأضحية ليست بواجبة، وتستحب لمن قدر أن يضحي⁣(⁣١).

  وبه قال الشافعي والثوري وإحدى الروايتين عن أبي يوسف.

  قال أبو حنيفة ومحمد وزفر وهو المشهور عن أبي يوسف: إنها واجبة. وروي ذلك عن مالك.

  والأصل فيه: ما روي عن رسول الله ÷ أنه قال في الأضحية: «هي علي فريضة وعليكم سنة»⁣(⁣٢).

  وروى أبان ابن أبي عياش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «ثلاث هن علي فريضة وعليكم تطوع: الأضاحي، والوتر، والضحى»⁣(⁣٣)، وروي عنه أنه قال: «أمرت أن أضحي ولم تؤمروا»، وفي بعض الأخبار: «كتب علي [النحر] ولم يكتب عليكم»⁣(⁣٤)، وروي عن الأسود بن قيس عن جندب قال: شهدت النبي ÷ يوم النحر، فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلي، فقال: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، فإذا صلينا فمن شاء ذبح، ومن شاء فلا يذبح»⁣(⁣٥)، وما روي من قوله: «ومن لم يذبح فليذبح»⁣(⁣٦) محمول على أن المراد به إن شاء.

  وروي عن زيد بن أرقم أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم ÷»⁣(⁣٧)، وما كان سنة له فهو سنة لنا، لقوله تعالى:


(١) المنتخب (٢٢٥).

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٠).

(٣) أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٤٢، ٤٤٣).

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٤٣).

(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٣).

(٦) أخرجه الطحاوي (٤/ ١٧٣).

(٧) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٤٥) وأحمد في المسند (٣٢/ ٣٥).