باب القول في الأضاحي
باب القول في الأضاحي
  الأضحية ليست بواجبة، وتستحب لمن قدر أن يضحي(١).
  وبه قال الشافعي والثوري وإحدى الروايتين عن أبي يوسف.
  قال أبو حنيفة ومحمد وزفر وهو المشهور عن أبي يوسف: إنها واجبة. وروي ذلك عن مالك.
  والأصل فيه: ما روي عن رسول الله ÷ أنه قال في الأضحية: «هي علي فريضة وعليكم سنة»(٢).
  وروى أبان ابن أبي عياش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «ثلاث هن علي فريضة وعليكم تطوع: الأضاحي، والوتر، والضحى»(٣)، وروي عنه أنه قال: «أمرت أن أضحي ولم تؤمروا»، وفي بعض الأخبار: «كتب علي [النحر] ولم يكتب عليكم»(٤)، وروي عن الأسود بن قيس عن جندب قال: شهدت النبي ÷ يوم النحر، فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلي، فقال: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، فإذا صلينا فمن شاء ذبح، ومن شاء فلا يذبح»(٥)، وما روي من قوله: «ومن لم يذبح فليذبح»(٦) محمول على أن المراد به إن شاء.
  وروي عن زيد بن أرقم أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم ÷»(٧)، وما كان سنة له فهو سنة لنا، لقوله تعالى:
(١) المنتخب (٢٢٥).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٦٠).
(٣) أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٤٢، ٤٤٣).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٤٣).
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٣).
(٦) أخرجه الطحاوي (٤/ ١٧٣).
(٧) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٤٥) وأحمد في المسند (٣٢/ ٣٥).