شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصيد والذبائح

صفحة 441 - الجزء 6

  الأضحية بعد الثلاث، وكل ذلك يمكن الاستدلال به على ما قلناه، على أنه لا خلاف أن الأضحية لا تصح إلا في أيام بعينها، وتقدير ذلك لا يصح إلا بالشرع، والأيام الثلاثة قد ثبت أنها أيام الأضاحي، وما بعدها لا دليل عليه؛ إذ الاتفاق حاصل على الثلاث، وهو المروي عن كثير من الصحابة.

  فإن قيل: روي عن جبير بن مطعم أنه قال: قال رسول الله ÷: «في كل أيام التشريق ذبح»⁣(⁣١).

  قيل له: ليس فيه ذبح الأضحية، ويحتمل أن يكون المراد به ذبح هدي القران وهدي المتعة وغيرهما.

  فإن قاسوا اليوم الرابع على ما قبله بعلة أنها قد استوت في النهي عن الصوم فيها وفي⁣(⁣٢) الرمي، فيجب أن تكون الأضحية فيها⁣(⁣٣) جائزة.

  قيل لهم⁣(⁣٤): أما النهي عن الصوم فهو حاصل في يوم الفطر، ولا تجزئ الأضحية فيه، والرمي لم يستو حكم الرابع وحكم الأيام الثلاثة فيه؛ لأن الرمي في الرابع يجوز تركه ولا يخل ذلك بشيء من النسك، وليس ذلك⁣(⁣٥) في الأيام الثلاثة، بل الرمي فيها واجب لا يسع تركه، ولو جعلنا ذلك حجة لنا لكان أولى. على أنه يمكن أن يقاس الرابع على يوم التروية وعرفة؛ لما لم يجب على الحاج الكون فيهما بمنى لم تجز الأضحية فيهما، فكذلك اليوم الرابع؛ لأنه لا يجب على الحاج الكون فيه بمنى.


(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٧/ ٣١٦) والدارقطني في السنن (٥/ ٥١٢).

(٢) «في» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) في (أ، ج): فيه.

(٤) في (أ، ب، ج، د): له.

(٥) في (هـ): كذلك.