شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأطعمة

صفحة 447 - الجزء 6

مسألة: [في أكل الضب]

  قال: ويكره الضب، وليس بمحرم⁣(⁣١).

  وذلك لما روي عن ابن عمر قال: نادى رسول الله ÷ رجلٌ فقال: ما تقول في الضب؟ فقال: «لست آكله ولا⁣(⁣٢) أحرمه»⁣(⁣٣).

  وعن ابن عمر أيضاً أن رسول الله ÷ أتي بضب فلم يأكله ولم يحرمه⁣(⁣٤).

  وعن عائشة أنه أهدي لهم ضبٌّ فلم يأكله رسول الله ÷، فقام سائل بالباب، فأرادت عائشة أن تطعمه الضب، فقال لها ÷: «أتعطينه ما لا تأكلين؟»⁣(⁣٥) فدل ذلك على أنه كرهه لنفسه وغيره.

  وعن أبي سعيد الخدري أن أعرابياً سأل رسول الله ÷ عن الضب، فقال: «إن الله سخط على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض، فما أظنهم إلا هؤلاء، ولست آكلها ولا أحرمها»⁣(⁣٦) فكل هذه الأخبار نصوص فيما ذهبنا إليه.

مسألة: [في أكل الأرنب]

  قال: والأرنب يعاف أكلها، وليست بمحرمة.

  نص في الأحكام⁣(⁣٧) أنها من صيد البر الذي أحله الله ø، وذلك لحديث زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: أتى رسول الله ÷ راعٍ فأهدى له أرنباً مشوية، فنظر إليه النبي ÷ فقال: «أهدية أم صدقة؟» فقال: بل هدية، فنظر إلى حياها فكأنه رأى فيه دماً، فقال لصاحبها:


(١) الأحكام (٢/ ٣١٥) والمنتخب (٢٢٨).

(٢) في (أ): ولم.

(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٠).

(٤) أخرجه الطحاوي (٤/ ١٩٩).

(٥) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٠) ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٢٣).

(٦) أخرجه الطحاوي (٤/ ١٩٨) ونحوه مسلم (٣/ ١٥٤٦).

(٧) الأحكام (٢/ ٣١٥).