باب القول في الأطعمة
مسألة: [في أكل الضب]
  قال: ويكره الضب، وليس بمحرم(١).
  وذلك لما روي عن ابن عمر قال: نادى رسول الله ÷ رجلٌ فقال: ما تقول في الضب؟ فقال: «لست آكله ولا(٢) أحرمه»(٣).
  وعن ابن عمر أيضاً أن رسول الله ÷ أتي بضب فلم يأكله ولم يحرمه(٤).
  وعن عائشة أنه أهدي لهم ضبٌّ فلم يأكله رسول الله ÷، فقام سائل بالباب، فأرادت عائشة أن تطعمه الضب، فقال لها ÷: «أتعطينه ما لا تأكلين؟»(٥) فدل ذلك على أنه كرهه لنفسه وغيره.
  وعن أبي سعيد الخدري أن أعرابياً سأل رسول الله ÷ عن الضب، فقال: «إن الله سخط على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض، فما أظنهم إلا هؤلاء، ولست آكلها ولا أحرمها»(٦) فكل هذه الأخبار نصوص فيما ذهبنا إليه.
مسألة: [في أكل الأرنب]
  قال: والأرنب يعاف أكلها، وليست بمحرمة.
  نص في الأحكام(٧) أنها من صيد البر الذي أحله الله ø، وذلك لحديث زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: أتى رسول الله ÷ راعٍ فأهدى له أرنباً مشوية، فنظر إليه النبي ÷ فقال: «أهدية أم صدقة؟» فقال: بل هدية، فنظر إلى حياها فكأنه رأى فيه دماً، فقال لصاحبها:
(١) الأحكام (٢/ ٣١٥) والمنتخب (٢٢٨).
(٢) في (أ): ولم.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٠).
(٤) أخرجه الطحاوي (٤/ ١٩٩).
(٥) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٠) ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٢٣).
(٦) أخرجه الطحاوي (٤/ ١٩٨) ونحوه مسلم (٣/ ١٥٤٦).
(٧) الأحكام (٢/ ٣١٥).