شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأطعمة

صفحة 448 - الجزء 6

  «خذها» فقال الرجل: آكلها؟ قال: «نعم، وكلوا معه»، فأكل القوم، وإنما تركها لأنه عافها⁣(⁣١). فلما عافها النبي ÷ عفناها اقتداءً به.

  فإن قيل: إنه عافها لسبب.

  قيل له: الاقتداء به مما يستحب وإن⁣(⁣٢) كان فعل هو ÷ لسبب، ألا ترى أنه أسرع في وادي محسر لسبب ذكر ثم صار الإسراع فيه مستحباً، وكذلك الرمل، فكذلك ما قلناه. وقلنا: إنها حلال لأن النبي ÷ أذن في أكلها.

مسألة: [في أكل الطحال والهر والسلحفاة وما عمله الكفار من جبن أو سمن]

  قال: ويكره أكل الطحال⁣(⁣٣).

  وذلك لما روي عن علي # أنه قال: (لقمة الشيطان)⁣(⁣٤).

  قال: ويكره أكل الهر الأنسي والوحشي، كما يكره غيره من السباع⁣(⁣٥).

  لأنه ذو ناب من السباع، وهو ذو أربع يعدو على الحيوان ليأكله، وما كان كذلك أجري عليه اسم السبع، وسنذكر ما ورد في السبع من الأثر بعد⁣(⁣٦).

  قال: ويكره أكل الجبن الذي عمله الكفار⁣(⁣٧).

  وهذا مبني على أصله أن ذبائحهم لا تؤكل، والجبن تدخل فيه الإنفحة، وهي تكون من الميتة؛ فلذلك لم يجوزه.

  قال: وكذلك يكره أكل ما عملوه من سمن أو غيره⁣(⁣٨).


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٣) باختلاف يسير.

(٢) في (أ، ج): فإن.

(٣) الأحكام (٢/ ٣١٥) والمنتخب (٢٢٨).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٢٦).

(٥) الأحكام (٢/ ٣١٥).

(٦) «بعد» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٧) الأحكام (٢/ ٣١٥) والمنتخب (٢٢٨).

(٨) الأحكام (٢/ ٣١٥) والمنتخب (٢٢٨).