باب القول في الأطعمة
  «خذها» فقال الرجل: آكلها؟ قال: «نعم، وكلوا معه»، فأكل القوم، وإنما تركها لأنه عافها(١). فلما عافها النبي ÷ عفناها اقتداءً به.
  فإن قيل: إنه عافها لسبب.
  قيل له: الاقتداء به مما يستحب وإن(٢) كان فعل هو ÷ لسبب، ألا ترى أنه أسرع في وادي محسر لسبب ذكر ثم صار الإسراع فيه مستحباً، وكذلك الرمل، فكذلك ما قلناه. وقلنا: إنها حلال لأن النبي ÷ أذن في أكلها.
مسألة: [في أكل الطحال والهر والسلحفاة وما عمله الكفار من جبن أو سمن]
  قال: ويكره أكل الطحال(٣).
  وذلك لما روي عن علي # أنه قال: (لقمة الشيطان)(٤).
  قال: ويكره أكل الهر الأنسي والوحشي، كما يكره غيره من السباع(٥).
  لأنه ذو ناب من السباع، وهو ذو أربع يعدو على الحيوان ليأكله، وما كان كذلك أجري عليه اسم السبع، وسنذكر ما ورد في السبع من الأثر بعد(٦).
  قال: ويكره أكل الجبن الذي عمله الكفار(٧).
  وهذا مبني على أصله أن ذبائحهم لا تؤكل، والجبن تدخل فيه الإنفحة، وهي تكون من الميتة؛ فلذلك لم يجوزه.
  قال: وكذلك يكره أكل ما عملوه من سمن أو غيره(٨).
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٣) باختلاف يسير.
(٢) في (أ، ج): فإن.
(٣) الأحكام (٢/ ٣١٥) والمنتخب (٢٢٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٢٦).
(٥) الأحكام (٢/ ٣١٥).
(٦) «بعد» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٧) الأحكام (٢/ ٣١٥) والمنتخب (٢٢٨).
(٨) الأحكام (٢/ ٣١٥) والمنتخب (٢٢٨).