شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأطعمة

صفحة 449 - الجزء 6

  لأن مذهبه أن الكفار أنجاس، فينجس ما ماسوه بأيديهم من الأشياء المائعة والرطبة.

  قال: ويكره أن يأكل الرجل مستلقياً على قفاه، أو منبطحاً على بطنه⁣(⁣١)، [أو يأكل بشماله⁣(⁣٢).

  وذلك لما روى يحيى # قال: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مستلقياً على ظهره، أو منبطحاً على بطنه]⁣(⁣٣).

  [ولأن عادة العقلاء خلاف ذلك، ولأن خلاف ذلك أهنأ وأمرأ وأنفع، أعني مستلقياً أو منبطحاً]⁣(⁣٤).

  قال: ويكره أكل السلحفاة⁣(⁣٥).

  قال يحيى #: لأنه ليس مما خصه الله بتحليل معلوم كما خص غيره من صيد البر والبحر، فدل ذلك من مذهبه على أنه يرى أكل الحيوان على الحظر حتى يقوم دليل الإباحة، ووجهه: أن الميتة منها محظورة بقول الله ø: {۞حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اُ۬لْمَيْتَةُ}⁣[المائدة: ٤]، وما ذبح منها فالذبح⁣(⁣٦) لا يكون ذكاة إلا من جهة الشرع. على أن إيلام الحيوان محظور ما لم ترد إباحته من جهة الشرع، فصح ما ذهب إليه من أن الأصل في أكل الحيوان الحظر حتى تقوم دلالة الإباحة، وقد ذكرنا في مسألة الحرشات سائر ما يتعلق بهذا الباب.


(١) في (أ، ج): وجهه.

(٢) الأحكام (٢/ ٣١٥، ٣١٨) والمنتخب (٢٢٨).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٥) الأحكام (٢/ ٣١٥) والمنتخب (٢٢٨).

(٦) في (ب، د، هـ): والذبح.