شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأطعمة

صفحة 462 - الجزء 6

مسألة: [في أكل الثوم]

  قال القاسم #: ولا بأس بأكل الثوم، إلا لمن أراد أن يحضر مسجد الجماعة. وذلك لما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «من أكل من خضراواتكم هذه ذوات الريح فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»⁣(⁣١).

  وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من أكل من هذه البقلة فلا يقرب المسجد حتى يذهب ريحها» يعني الثوم⁣(⁣٢).

  وعن جابر قال: قال رسول الله ÷: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته»⁣(⁣٣).

  فإن قيل: روي عن ابن عمر أن النبي ÷ نهى عن أكل الثوم بخيبر⁣(⁣٤)، وهذا نهي مطلق لا لحضور المسجد.

  قيل له: هو محمول على ذلك، ألا ترى أنه روي عن ابن عمر عن النبي ÷: «من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها»، يعني الثوم، فدل ذلك على أنه نهى عنه نهي الكراهة لريحه للتأذي به⁣(⁣٥).

  وروي عن حبة العرني عن علي # قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نأكل الثوم، وقال: «لولا أن الملك ينزل علي لأكلته»⁣(⁣٦)، فدل ذلك على أنه مباح، وأن النهي عنه إنما هو للتأذي بريحه، وأيضاً فقد بينا أن شيئاً مما خلقه الله ø ابتداء مما ليس بحيوان أو يختص بحيوان ليس بمحرم بعينه، فكذلك الثوم.


(١) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٣٧).

(٢) أخرجه مسلم (١/ ٣٩٤).

(٣) أخرجه البخاري (١/ ١٧٠) ومسلم (١/ ٣٩٤).

(٤) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٣٧).

(٥) في (ب، د، هـ): منه.

(٦) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٩٥).