شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأطعمة

صفحة 463 - الجزء 6

مسألة: [في مؤاكلة المجذوم وما يندب من الولائم وإجابة المسلم إلى طعامه]

  قال⁣(⁣١): وتكره مؤاكلة المجذوم.

  وذلك لما روي عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «لا تديموا النظر إلى المجذوم، ومن كلمه فليكن بينه وبينه قاب رمح»⁣(⁣٢).

  والعرس من السنة، وكذلك الإعذار⁣(⁣٣).

  وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال لعبدالرحمن بن عوف وقد تزوج: «أولم ولو بشاة»، وذكر يحيى # أنه روي عن النبي ÷ أنه قال ذلك أيضاً لبعض الأنصار وقد تزوج. والإعذار أيضاً مثله.

  قال: وتستحب إجابة المسلم ولو إلى لقمة⁣(⁣٤).

  وذلك لما روي عنه # أنه قال: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت»⁣(⁣٥).

  وروي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم إليها»⁣(⁣٦).


(١) في التحرير (٤٥٨): قال القاسم #.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٠).

(٣) الأحكام (٢/ ٣١٧).

(٤) الأحكام (٢/ ٣١٧).

(٥) أخرجه البخاري (٣/ ١٥٣) وأحمد في المسند (١٦/ ١٧٤).

(٦) أخرجه أحمد في المسند (٩/ ٢٥٩).