باب القول في الأطعمة
مسألة: [في مؤاكلة المجذوم وما يندب من الولائم وإجابة المسلم إلى طعامه]
  قال(١): وتكره مؤاكلة المجذوم.
  وذلك لما روي عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «لا تديموا النظر إلى المجذوم، ومن كلمه فليكن بينه وبينه قاب رمح»(٢).
  والعرس من السنة، وكذلك الإعذار(٣).
  وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال لعبدالرحمن بن عوف وقد تزوج: «أولم ولو بشاة»، وذكر يحيى # أنه روي عن النبي ÷ أنه قال ذلك أيضاً لبعض الأنصار وقد تزوج. والإعذار أيضاً مثله.
  قال: وتستحب إجابة المسلم ولو إلى لقمة(٤).
  وذلك لما روي عنه # أنه قال: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت»(٥).
  وروي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم إليها»(٦).
(١) في التحرير (٤٥٨): قال القاسم #.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٠).
(٣) الأحكام (٢/ ٣١٧).
(٤) الأحكام (٢/ ٣١٧).
(٥) أخرجه البخاري (٣/ ١٥٣) وأحمد في المسند (١٦/ ١٧٤).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٩/ ٢٥٩).