شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصيد والذبائح

صفحة 474 - الجزء 6

  قيل له: [هذا الأصل لا نوافقكم عليه؛ لأنه لا يمتنع أن تكون البلوى بالشيء عاماً]⁣(⁣١) ثم يرد حكمه من طريقة الآحاد، على أن النقل الوارد في هذا الباب لا يبعد للاستفاضة أن يقال فيه: إنه متواتر، وأنتم أيضاً لا تنكرونها، وإنما تتأولونها، وجملة الأمر أنكم إذا تأولتم أخبارنا وتأولنا أخباركم يكون تأويلنا أشد ملائمة للظاهر، فهو أولى من تأويلكم؛ إذ ليس في أخباركم لفظ يوجب إباحة المسكر، على أنا لو استوينا من هذا الوجه كان قولنا أولى من وجوه:

  منها: أن القياس الصحيح يعضده.

  [ومنها: أن تأويلنا يوجب الحظر، والحظر أولى من الإباحة]⁣(⁣٢).

  ومنها: أن تأويلنا يوجب النقل، والناقل أولى من الباني⁣(⁣٣).

  ومنها: أن تأويلنا فيه الاحتياط.

  فإن قيل: فنحن نمنع قياسكم، ونقول: إن العلة في تحريم الخمر كونها نياً.

  قيل له: لو سلمناه لكم لم يمنع ذلك صحة قياسنا؛ لأنا نقول بالعلتين. على أن كونه نياً لا تأثير له في الحكم؛ لأنه قبل أن يصير مسكراً يكون نياً ويحل شربه، فكان الحكم مجاوراً⁣(⁣٤) لما ذكرناه دون ما ذكرتم، فصح بما ذكرنا صحة قياسنا. على أن ما قالوه خلاف⁣(⁣٥) الأصول؛ لأن الأشربة والأطعمة لا يفترق الحال فيها بين القليل والكثير في باب التحليل والتحريم، وهم يحرمون كثير الأنبذة ويحللون قليلها، والأصول بخلاف ذلك.

  ونستدل على ذلك بإجماع أهل البيت؛ لأن إجماعهم عندنا حجة، ولا أعرف بينهم في المسألة خلافاً.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ)، وفيها بدل ذلك: يحتمل أن يرد متواتراً.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٣) في (هـ): الباقي، وفيها: الباني. نسخة.

(٤) في (هـ): مجاوزاً.

(٥) في (ب، د، هـ): بخلاف.