شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب السير

صفحة 517 - الجزء 6

  يتمسكون به لكانوا في حكم اليهود والنصارى لو صاروا من عبدة الأوثان وأعرضوا عن التوراة والإنجيل.

  وإن قاسوا مشركي العجم على مشركي العرب كان ذلك منتقضاً بالمجوس.

  وأما مالك فإنه يحجه ما قدمناه من قول الله ø: {۞فَإِذَا اَ۪نسَلَخَ اَ۬لْأَشْهُرُ اُ۬لْحُرُمُ} ... إلى قوله: {فَإِن تَابُواْ}⁣[التوبة: ٥]، لأنه⁣(⁣١) ø لم يجعل لهم إلا الإسلام أو السيف؛ لأن الآية على ما بيناه خاصة في مشركي العرب، وكذلك قوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}⁣[البقرة: ١٩٠]، ثم قوله تعالى: {وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّيٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٞ}⁣[البقرة: ١٩٢]، يعني الكفار. وأيضاً العرب لما كانوا أقرب إلى رسول الله ÷ من سائر الأمم وجب أن يغلظ عليهم العقاب ضرباً من التغليظ، كأزواج النبي ÷، وليس ذلك إلا ألا⁣(⁣٢) تؤخذ منهم الجزية بدل القتل.

  قال: فإن أبوا حوربوا، واستعين بالله عليهم، فإذا انهزموا وضع فيهم السيف، وقتلوا مقبلين ومدبرين⁣(⁣٣)، وأسروا، [وسبوا]⁣(⁣٤) واستبيحت بلادهم، وتجمع غنائمهم وتقسم⁣(⁣٥).

  وهذه الجملة لا خلاف فيها.

  وقلنا: يقتلون مقبلين ومدبرين لأن دماؤهم كانت مباحة بالكفر، فلم يراع فيهم ما يراعى في أهل البغي في أن تكون لهم فئة أو لا تكون.

  وقوله: واستبيحت بلادهم دليل على أن للإمام أن يعمل فيها برأيه، من استبقاء إن رأى ذلك صلاحاً للمسلمين، أو إحراق أو تخريب إن رأى ذلك


(١) في (هـ): فإنه.

(٢) في (هـ): بأن لا.

(٣) في (أ، ج): مدبرين ومقبلين.

(٤) ما بين المعقوفين من التحرير (٦١٢) والأحكام.

(٥) الأحكام (٢/ ٤٠٤).