شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في محاربة أهل الحرب

صفحة 518 - الجزء 6

  أضر على أهل الكفر ولم ير فيه⁣(⁣١) للمسلمين صلاحاً، وذلك لقول الله ø: {۞مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَيٰ أُصُولِهَا ...} الآية [الحشر: ٥]، وقوله: {يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِے اِ۬لْمُؤْمِنِينَ}⁣[الحشر: ٢]، وروي أن النبي ÷ أمر بإحراق نخل بني النضير⁣(⁣٢)، فإذا ثبت ذلك في الأشجار والبيوت كان ذلك حكم جميع الأموال. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  فإن قيل: فقد رويتم عن النبي ÷ أنه قال: «لا تعقروا شجراً إلا شجراً يضركم، ولا تعوروا⁣(⁣٣) عيناً».

  قيل له: ذلك لا ينافي قولنا؛ لأنا أجزنا ذلك بأن يراه الإمام نفعاً للكفار ولا يرى فيه للمسلمين صلاحاً، وما كان كذلك فهو ضار للمسلمين، وقد استثناه النبي ÷ من جملة النهي.

مسألة: [فيمن لا يقتل في دار الحرب]

  قال القاسم #: ولا يقتل شيخ فانٍ، ولا راهب متخل في صومعته، إلا أن يقاتل، فإن قاتل قتل [ولا تقتل امرأة ولا صبي إلا أن يقاتلا]⁣(⁣٤).

  وذلك لقوله ÷: «لا تقتلوا وليداً، ولا امرأة، ولا شيخاً كبيراً لا يطيق قتالكم».

  وعن ابن عمر أن النبي ÷ نهى عن قتل النساء والصبيان. والأخبار في هذا كثيرة.

  وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ÷ كان إذا بعث جيوشه قال: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع»⁣(⁣٥).


(١) أي: في البقاء. (من هامش هـ).

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ١٠٤)، ومسلم (٣/ ١٣٦٥).

(٣) في (هـ): ولا تغوروا.

(٤) ما بين المعقوفين من التحرير (٦١٣).

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٤) والطحاوي (٣/ ٢٢٥).