باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم أو يقبلون الذمة
  بتمليكها غيره ببيع أو هبة، أو بعتق، ولا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها، فلم يبق إلا إخراجها عن ملكه بالعتق، فيجب أن يحكم بعتقها، ويجب أن تكون عليها السعاية في قيمتها؛ لأنها لم تعتق باختياره، وإنما عتقت عليه بغير اختياره، فلا بد من حصول العوض، كالعبد بين الشريكين يعتقه أحدهما، فلا بد من حصول العوض، وهو قيمة حصته منه(١) للشريك الآخر، ولا وجه هاهنا لحصول العوض إلا من جهة السعاية، فوجب أن تلزمها السعاية، كما نص على مثله(٢) في كتاب العتق.
  قال: فإن أسلم بعد ذلك جاز له أن يتزوجها برضاها، ويكون ولاؤها له، وتكون عنده على ثلاث تطليقات(٣).
  قلنا: يكون ولاؤها له لأن عتقها من قبله، فكأنه هو المعتق وإن لم يقع العتق باختياره؛ لأنها عليه عتقت.
  وقلنا: له أن يتزوجها برضاها وتكون عنده على ثلاث(٤) تطليقات لأنها حرة لم تجر عليها منه تطليقة.
مسألة: [في المملوك يسلم في دار الحرب ثم يهاجر إلى دار الإسلام أو يستعلي المسلمون على دار الحرب وهو فيها]
  قال: لو أن مملوكاً أسلم في دار الحرب ثم هاجر إلى دار الإسلام كان حراً، ولم يكن لمولاه عليه سبيل وإن أسلم بعد ذلك أو دخل(٥) دار الإسلام(٦).
  قلنا: إنه إذا أسلم في دار الحرب ثم هاجر إلى دار الإسلام كان حراً لأنه لا
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في (هـ): عليه.
(٣) الأحكام (٢/ ٤١١).
(٤) في (هـ): بثلاث.
(٥) في الأحكام: ودخل.
(٦) الأحكام (٢/ ٤٠٨).