كتاب السير
  قيل له: يحتمل أن يكون فعل ذلك لأنها لم تكن مما استعين به على المسلمين، ويجوز أن تكون كانت في منازلهم ومواضعهم غير المعسكر، وما كان كذلك فعندنا أنه لا يعترض له.
  وروى أيضاً أبو مخنف أن عبيدالله بن عمر حين قتل مع الخلاف: كنت فيمن قتله، وأخذ محرز بن الصحصح سيفه ذا الوشاج، وبقي عنده إلى أيام معاوية، ثم أخذه منه، ولم ينكره أحد من المسلمين مع مضايقة بعضهم بعضاً أيام صفين في يسير ما كانوا يرونه منكراً، فدل ذلك على أنه كان رأي الجماعة، وبإذن أمير المؤمنين #.
  فإن قيل: إنه لم يرد إلى الغنيمة، ولم يرو ذلك.
  قيل له: يحتمل أيضاً أن يكون علي # نفله إياه، وذلك عندنا جائز، وسنبين الكلام فيه في باب قسمة الغنائم.
  وروى أيضاً أبو مخنف أن رجلاً من أهل الشام خرج يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه عبدالرحمن بن محرز الكندي، فتجاولا ساعة، ثم إنه حمل على الشامي فطعنه في ثغرة نحرة فصرعه، ثم نزل إليه فسلبه درعه وسلاحه. فدل أيضاً على ما قلناه.
  فإن قيل: لا يجوز تغنم أموال المسلمين؛ لقوله ÷: «من قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه».
  قيل له: ما أجزنا تغنمه من مال أهل البغي فهو من حقه؛ للأدلة التي ذكرناها، ألا ترى أن سفك دمه من حقه؟ على أن تغنم أموال المسلمين على سبيل العقوبة له أصل عن النبي ÷، فلا يمتنع ما قلناه فيما جلبه أهل البغي، ورويناه عن علي #، وذلك ما روي أن سعد بن أبي وقاص أتاه قوم بعبد لهم أخذ سلبه إذ رآه يصيد في حرم المدينة، فأخذ سلبه، فكلموه أن يرده فأبى، وقال: قال رسول الله ÷: «من وجدتموه يصيد في شيء من هذه المواضع والحدود فمن وجده فله