شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب السير

صفحة 548 - الجزء 6

  سلبه»، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ÷، وفي بعض الأخبار: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله ÷.

  وما روي أنه ÷ قال في الزكاة: «من أداها طائعاً فله أجرها، ومن قال: لا أخذناها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا»⁣(⁣١).

  وما روي أن من غل أحرق متاعه⁣(⁣٢).

  وأيضاً روي أن أمير المؤمنين شعَّث دار جرير بن عبدالله حين لحق بمعاوية، وأحرق مجلسه، ثم خرج إلى دار ثور بن عمر فحرقها وهدم منها، وكان ثور أيضاً لحق بجرير حين خرج.

  وروى أيضاً أبو الحسن الكرخي ومحمد بن منصور جميعاً بإسنادهما أن علياً # أحرق بيادر لرجل كان احتكرها، فقال الرجل: لو لم يحرق علي من مالي ما أحرق لربحت مثل عطاء أهل الكوفة.

  وروي أنه أحرق دور قوم في بعض السواد كانوا يبيعون الخمور.

  وروي أن عمر أحرق في المدينة دار رجل كان يبيع الخمر اسمه رويشد، فسماه فويسقاً⁣(⁣٣). فكل ذلك يدل على أن للتصرف في أموال المسلمين مسرحاً على سبيل العقوبة لهم، بالتغنم تارة، وبالإحراق والإفساد أخرى.

  وروي أيضاً أن رجلاً كوى عبده فأعتقه عليه علي #.

  وأيضاً أهل البغي لما صارت لهم فئة وتناصر على المسلمين، وحلت دماؤهم على بعض الوجوه - وجب أن يحل تغنم أموالهم على بعض الوجوه، دليله أهل الحرب، على أن هذه المسألة دليلها الآثار دون المقاييس.

  فإن قيل: قولنا يوجب الحظر، وقولكم يوجب الإباحة، فصار قولنا أولى.


(١) أخرج نحوه أبو داود (١/ ٤٦٢) وأحمد في المسند (٣٣/ ٢٤١).

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٣) والترمذي (٣/ ١١٣).

(٣) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٦/ ٧٧).