شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في محاربة أهل البغي

صفحة 557 - الجزء 6

  قال: وأما قطائعهم وجوائزهم فإنها يثبت منها ما لم يكن سرفاً، وكانوا أعطوه على وجه يجب أو يحل، وما أعطوه على غير هذين الوجهين أخذ ممن أعطوه⁣(⁣١).

  اعلم أن ما أعطوه لا يخلو من أن يكونوا أعطوه من أموال أنفسهم وأملاكهم أو يكونوا أعطوه من مال الجبايات، فما كانوا أعطوه من مال أنفسهم وأملاكهم لا يخلو من أن يكونوا أعطوه على وجه قبيح، وإياه عنى بقوله: سرفاً، وذلك كأن يعطي المغنيين وأهل الفساد من الرجال والنساء، وفي أثمان الخمور، وما جرى مجرى ذلك مما نهى الله عنه وحظره، فما كان كذلك فإنه يجب أن يؤخذ منهم إذا وجد بعينه، ويرد في بيت مال المسلمين، وقد بينا في غير موضع من كتابنا هذا أن ما يملكه الإنسان من جهة محظورة يجب أن يصرف إلى بيت المال للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الزكاة في ذكر هدايا العمال، وفي كتاب الغصوب، وغير ذلك مما لا يحتاج إلى إعادته.

  أو يكونوا أعطوه على وجه يجب أو يكون تطوعاً، وذلك كأن يدفع في الزكوات والعشور، أو عن الكفارات والنذور، أو يقضوا بذلك الدين الذي عليهم، أو يتطوعوا بصلة الأرحام على ما أمر الله ø، أو يوصلوه إلى الفقراء متطوعين به، أو يكونوا أعطوه على وجه مباح، كأن يهدي إلى الصديق تودداً وحسن⁣(⁣٢) عشرة، فكل ذلك يقرر في أيدي من أعطوه، ولا يتعرض لشيء من ذلك بالفسخ⁣(⁣٣).

  [وأما أموال الجبايات فمنها ما صرفت إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين فإنه أيضاً يقرر ولا يعترض لشيء من ذلك بالفسخ]⁣(⁣٤) أو يكونوا


(١) الأحكام (٢/ ٣٩٣).

(٢) في (هـ): أو حسن.

(٣) «بالفسخ» ساقط من (أ، ج).

(٤) ما بين المعقوفين سقاط من (ب، د).