باب القول في أكثر الحيض وأقله
كتاب الحيض
باب القول في أكثر الحيض وأقله
  أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١)، وقال القاسم #: أكثر الحيض عشر، ولا أحفظ له نصاً في أقله.
  والذي يدل على صحة ما ذهب إليه الهادي إلى الحق #: أن الدم بمجرده لا خلاف في أنه لا يكون حيضاً، فلا بد من دليل على الحيض، وقد أجمعوا على أن الثلاث والعشر تكون حيضاً، واختلفوا في أقل من ثلاث وأكثر من عشر، ولا دليل على ذلك؛ فوجب القول بالثلاث والعشر؛ لقيام الدليل عليهما(٢).
  وأيضاً فقد روي في ذلك عن أنس وعن عدة من الصحابة، ولم يرو عن أحد منهم خلافه، فهو كالإجماع منهم على ذلك.
  على أن هذا التحديد مما ليس فيه مساغ للاجتهاد؛ لأنه مثل عدد الصلاة وعدد الركعات؛ فإذا روي ذلك عن بعض الصحابة وجب حمله على أنه قاله لأنه عرفه من جهة النبي ÷، وهذا أصل من أصول أصحابنا التي بني عليها كثير من الفروع.
  على أن محمد بن منصور روى عن محمد بن عبدالله، قال: حدثنا سويد بن سعيد الحديثي، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، قال: حدثنا عبدالملك رجل(٣) من أهل الكوفة، قال: سمعت العلاء يقول: سمعت مكحولاً يحدث عن أبي أمامة، عن النبي ÷ قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر [والثيب(٤)] ثلاث، وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر
(١) الأحكام (١/ ٨١).
(٢) في (ج) ونسخة في (أ): عليها.
(٣) في (أ، ب، ج): عن رجل. والصواب حذف «عن» كما في (د) وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٨٣).
(٤) ما بين المعقوفين نسخة في (ب).