كتاب الحيض
  ÷ من إيجاب الغسل على من هذه حالها، لنكون قد لفقنا بين الأخبار واستعملناها أجمع.
  وهذا الوجه أولى ما يتأول به خبر الغسل.
  ومما يدل على ذلك: أن دم الاستحاضة قد ثبت أنه دم كسائر الدماء؛ فوجب أن يكون حكمه حكمها في أن لا غسل فيه، وقد صرح النبي ÷ بذلك فيما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو حنيفة.
  [ح] قال: وحدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ÷ فقالت: إني أستحاض(١) الشهر والشهرين. فقال رسول الله ÷: «إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل الحيض فذري الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة»(٢).
  وكان الشافعي يذهب إلى أنها تتوضأ لكل صلاة.
  ويحيى بن الحسين # قد جوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، والوجه ما ذكرناه بإسناده من حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله ÷ أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد.
  وحديث القاسم بن محمد، عن زينب بنت جحش، قالت: قال رسول الله ÷: «تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي، وتغتسل للفجر»(٣).
(١) في شرح معاني الآثار: أحيض.
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٢).
(٣) قد تقدم.