شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحيض

صفحة 372 - الجزء 1

  ÷ من إيجاب الغسل على من هذه حالها، لنكون قد لفقنا بين الأخبار واستعملناها أجمع.

  وهذا الوجه أولى ما يتأول به خبر الغسل.

  ومما يدل على ذلك: أن دم الاستحاضة قد ثبت أنه دم كسائر الدماء؛ فوجب أن يكون حكمه حكمها في أن لا غسل فيه، وقد صرح النبي ÷ بذلك فيما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو حنيفة.

  [ح] قال: وحدثنا صالح بن عبدالرحمن، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ÷ فقالت: إني أستحاض⁣(⁣١) الشهر والشهرين. فقال رسول الله ÷: «إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل الحيض فذري الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة»⁣(⁣٢).

  وكان الشافعي يذهب إلى أنها تتوضأ لكل صلاة.

  ويحيى بن الحسين # قد جوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، والوجه ما ذكرناه بإسناده من حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله ÷ أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد.

  وحديث القاسم بن محمد، عن زينب بنت جحش، قالت: قال رسول الله ÷: «تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي، وتغتسل للفجر»⁣(⁣٣).


(١) في شرح معاني الآثار: أحيض.

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٢).

(٣) قد تقدم.