شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحيض

صفحة 379 - الجزء 1

  الغسل موجب الحيض دون الصلاة لا معنى له، ولا فرق مع وجود العلة.

  فإن قيل: المانع من الوطء كان هو الحيض، فلما ارتفع الحيض زال المانع.

  قيل لهم: نحن قد بينا أن إباحة الوطء بعد المنع تعلق بأمرين، فلا معنى لقولهم: لما ارتفع الحيض زال المنع.

  على أن الأمر فيه لو كان على ما قالوا لوجب أن يحل وطء من تصرم حيضها قبل العشر وإن لم يخرج وقت الصلاة ولم تغتسل، والأمر عندهم بخلاف ذلك، فبان سقوط سؤالهم.

  وأما وجه قول القاسم⁣(⁣١) #: إن من وطئ امرأته في الحيض أجزته التوبة والاستغفار فهو: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني والحسين بن أحمد البصري، قال علي: أخبرني، وقال الحسين: حدثني الحسين⁣(⁣٢) بن علي بن الحسين، قال: حدثنا زيد بن الحسين⁣(⁣٣)، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول في الذي يأتي امرأته وهي حائض: (عاجز⁣(⁣٤)، لا كفارة عليه إلا الاستغفار).

  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا محمد بن جميل، قال: حدثنا إسماعيل بن صَبِيح، عن عمرو، عن ليث، عن مجاهد، قال: أقبل رجل حتى قام على رأس علي # فقال: إني أتيتها وهي على غير طهر، فما كفارته؟ فقال علي #: (انطلق فوالله ما


(١) في نسخة في (أ): وأما الوجه فيما قاله القاسم.

(٢) أخو الناصر الأطروش.

(٣) في الكاشف المفيد: عن زيد بن الحسن، قال: وأما زيد بن الحسن فهو زيد بن الحسن بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو طاهر.

(٤) في نسخة في (ب): هو عاجز.