باب القول في الأذان
  من النوم، فأعجب عمر بها وأمر المؤذن أن يجعلها في أذانه(١).
  فدل ذلك على أنها لم تكن في أذان رسول الله ÷.
  وروي عن ابن جريج، قال: أخبرنا عمر بن حفص، أن جده سعد القَرَضي، أول من قال: «الصلاة خير من النوم» بخلافة عمر ومتوفى أبي بكر، فقال عمر: بدعة.
  وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن عمران بن أبي الجعد، عن الأسود بن يزيد، أنه سمع مؤذناً يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم، فقال: لا يزيدون(٢) في الأذان ما ليس منه(٣).
  فإن قيل: روي عن أبي محذورة قال: كنت غلاماً صيتاً، فقال [لي] رسول الله ÷: «قل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم»(٤).
  قيل له: يجوز أن يكون ÷ أمر بذلك لينبه(٥) الناس، لا لأن(٦) يجعله من الأذان، بدلالة ما روي عن عمر: أنها بدعة، وما روي أنه أعجب بها حين سمعها.
  فإن قيل: روي عن أبي محذورة أن النبي ÷ علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم(٧).
  قيل له: يجوز أن يكون معناه: عند الأذان من الصبح ما قلناه(٨) بدلالة ما قدمناه، وبدلالة أن الأذان الذي ذكر(٩) أبو محذورة أن رسول الله ÷ علمه إياه ليس فيه: الصلاة خير من النوم، وقد ذكرناه بإسناده في صدر هذه المسألة.
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٠١/ ١٨٩)، ولفظه: فأعجب به عمر وقال للمؤذن: «أقِرَّها في أذانك».
(٢) في (أ، ب): تزيدن.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٨٩).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣٧).
(٥) في (ب، ج): لتنبيه.
(٦) في (ج): لا أن.
(٧) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣٧).
(٨) في هامش (أ، ب): فصح ما قلناه. ظن.
(٩) في (ب): ذكره.