شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأذان

صفحة 396 - الجزء 1

  من النوم، فأعجب عمر بها وأمر المؤذن أن يجعلها في أذانه⁣(⁣١).

  فدل ذلك على أنها لم تكن في أذان رسول الله ÷.

  وروي عن ابن جريج، قال: أخبرنا عمر بن حفص، أن جده سعد القَرَضي، أول من قال: «الصلاة خير من النوم» بخلافة عمر ومتوفى أبي بكر، فقال عمر: بدعة.

  وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن عمران بن أبي الجعد، عن الأسود بن يزيد، أنه سمع مؤذناً يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم، فقال: لا يزيدون⁣(⁣٢) في الأذان ما ليس منه⁣(⁣٣).

  فإن قيل: روي عن أبي محذورة قال: كنت غلاماً صيتاً، فقال [لي] رسول الله ÷: «قل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم»⁣(⁣٤).

  قيل له: يجوز أن يكون ÷ أمر بذلك لينبه⁣(⁣٥) الناس، لا لأن⁣(⁣٦) يجعله من الأذان، بدلالة ما روي عن عمر: أنها بدعة، وما روي أنه أعجب بها حين سمعها.

  فإن قيل: روي عن أبي محذورة أن النبي ÷ علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم⁣(⁣٧).

  قيل له: يجوز أن يكون معناه: عند الأذان من الصبح ما قلناه⁣(⁣٨) بدلالة ما قدمناه، وبدلالة أن الأذان الذي ذكر⁣(⁣٩) أبو محذورة أن رسول الله ÷ علمه إياه ليس فيه: الصلاة خير من النوم، وقد ذكرناه بإسناده في صدر هذه المسألة.


(١) مصنف ابن أبي شيبة ٠١/ ١٨٩)، ولفظه: فأعجب به عمر وقال للمؤذن: «أقِرَّها في أذانك».

(٢) في (أ، ب): تزيدن.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٨٩).

(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣٧).

(٥) في (ب، ج): لتنبيه.

(٦) في (ج): لا أن.

(٧) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣٧).

(٨) في هامش (أ، ب): فصح ما قلناه. ظن.

(٩) في (ب): ذكره.