باب القول في الأذان
  ويدل على صحة ما نذهب إليه في هذا الباب أنه لا خلاف في أن أذان سائر الصلوات ليس فيه: الصلاة خير من النوم، فيجب أن يكون أذان الصبح مقيساً على ما ذكرناه، ويبين ذلك أن سائر الكلمات تتفق في أن ما يذكر في بعض الأذان يذكر في سائره.
[الدليل على أن التهليل في آخر الأذان مرة واحدة]
  وأما ما يبين أن التهليل في آخر الأذان مرة واحدة فهو أنه المروي عن جميع مؤذني رسول الله ÷، ولم يرو عن أحد منهم التثنية فيه.
  وليس لأحد أن يتعلق بما روي من أن الأذان مثنى مثنى بتثنية التهليل في آخر الأذان، وذلك أنه مخصوص من جملة الأذان بما ذكرناه، على أن المخالف في هذا يقول: إن الإقامة مثنى مثنى، ومع هذا يقول: إن آخرها مرة واحدة، فبان أن التهليل مستثنى من ذلك.
مسالة: [في أن الإقامة مثل الأذان بزيادة: قد قامت الصلاة مرتين]
  قال: وكذلك الإقامة، إلا أنك تزيد بعد قولك: حي على خير العمل: قد قامت الصلاة مرتين.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  والوجه في تثنية الإقامة: الأخبار التي قدمناها، منها: ما روينا(٢) عن بلال أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة، وأنه أذنه ورسول الله ÷ بمنى مرتين [مرتين(٣)]، وأقام كذلك.
  وروى أبو بكر بن أبي شيبة يرفعه إلى الهجنع بن قيس، أن علياً # مر على مؤذن وهو يقيم مرة مرة، فقال: «ألا جعلتها مثنى، لا أم لك(٤)».
(١) الأحكام (١/ ٨٩).
(٢) في (ب): رويناه.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) في (أ، د): لا أم للآخر.
(*) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٨٧)، وفيه: الهجيع بن قيس كما تقدم.