باب القول في المواقيت
  وقد قلنا: إن القياس في هذا الباب مما يضعف؛ ولكنا نذكر ما قيل فيه، وهو أنه مقيس على الظهر بعلة أنه يجوز الجمع بينه وبين الصلاة التي تليه على بعض الوجوه، فيجب أن يكون وقته ممتداً إليها.
  فأما آخر وقت العشاء فالذي يدل على أنه إلى ثلث الليل الأخبار التي قدمناها، فأما ما روي من بقاء وقتها إلى نصف الليل وإلى ثلثيه فهو محمول على أنه وقت الاضطرار، وذلك مما لا ينكر(١).
مسألة: [في أن الشفق المعتبر به هو الحمرة]
  قال: والشفق المعتبر به(٢) هو الحمرة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣)، وقد ذكره القاسم # في مسائل النيروسي، وهو قول جميع أهل البيت $ لا يختلفون في ذلك، وهو قول عامة الفقهاء.
  والدليل على ذلك حديث جابر حيث يقول: إن النبي ÷ صلى المغرب في الليلة الأولى حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق.
  ولا خلاف أن العشاء لا يصلى على الاختيار قبل غيبوبة الشفق، وهو الحمرة، فإذاً مراده قبل غيبوبة البياض، فكأنه قال باللفظ الصريح: صلى ÷: العشاء(٤) في الليلة الأولى قبل غيبوبة البياض.
  فإن قيل: قد قال الله تعالى: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ}[الإسراء: ٧٨]، والدلوك: الغروب، فأمر بإقامة صلاة المغرب إلى غسق الليل، وغسق الليل لا يكون إلا مع غروب البياض، ففي ذلك أن وقت المغرب باق إلى غروب
(١) في (ب): ننكره.
(٢) «به» ساقطة من (ب).
(٣) الأحكام (١/ ٩٤).
(٤) «العشاء» ساقطة من (ب).