شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المواقيت

صفحة 417 - الجزء 1

  البياض، وإذا ثبت ذلك ثبت أن أول وقت العشاء عند غروب البياض.

  قيل له: الصحيح عندنا أن دلوك الشمس أراد به زوالها، على أنا لو سلمنا أن المراد به الغروب لم يجب ما قالوا؛ لأن⁣(⁣١) الغسق هو الظلام، ونحن نعلم أن الظلام يكون مع بقاء الحمرة، فكيف مع غيبوبتها؟ فسقط تعلقهم بذلك، يؤكد ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه صلى المغرب حين غابت الشمس وقال: هذا والذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة، ثم قرأ: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ} وأشار بيده إلى المغرب فقال⁣(⁣٢): هذا غسق الليل، وأشار بيده إلى المطلع [فقال: هذا دلوك الشمس⁣(⁣٣)]، فبين أن المراد بغسق الليل هو حصول ظلام الليل.

  على أن المشهور عند أهل اللغة أن الشفق هو الحمرة، وقد ذكره الخليل في كتاب العين⁣(⁣٤)، فيجب أن يحمل عليه سائر الأخبار التي روي فيها أن رسول الله ÷ صلاها حين غاب الشفق.

  فأما ما نذكره في هذا الباب على طريق المقايسة فقد قلنا: إنه يضعف جداً، ويمكن أن يعارضوا على قولهم في ذلك: إن⁣(⁣٥) البياض والحمرة⁣(⁣٦)


(١) في (أ، ب، ج): بأن.

(٢) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار (١/ ١٥٥).

(٣) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار (١/ ١٥٥).

(٤) العين (٥/ ٤٤).

(٥) في (ب، ج، د): إلى.

(٦) الذي ذكروه في هذا المقام ما معناه: أنه قد ثبت أن البياض والحمرة وقت لصلاة واحدة، وهي صلاة الفجر، فيجب أن يكون وقتاً لصلاة واحدة وهي صلاة المغرب. قلنا: إن بفوات الحمرة فوات وقت صلاة واحدة وهي الفجر، فكذلك المغرب.

وعبارة الطحاوي: وكان النظر في ذلك عندنا أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي قبل البياض من وقتها، وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده، فقال بعضهم: حكمه حكم الحمرة، وقال بعضهم: حكمه خلاف حكم الحمرة. فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر يكون قبله حمرة ثم يتلوها =