باب القول في المواقيت
  وقت للصلاة(١) بالاتفاق، وهي صلاة واحدة، وكذلك يجب أن يكون وقت صلاة واحدة، وهي المغرب - بأن يقال لهم: قد ثبت أن بذهاب الحمرة ذهاب وقت صلاة واحدة، وهي المغرب.
  على أن أوكد ما يعتمد في هذا الباب إجماع أهل البيت $ على أن الشفق المعتبر به هو الحمرة، وقد ذكرنا أن إجماعهم حجة.
مسألة: [في بيان أول وقت صلاة الفجر وآخره]
  قال: وأول وقت صلاة الفجر طلوعه، وآخره قبيل طلوع الشمس، فهذه الأوقات المندوب إليها.
  أما أول وقت صلاة الصبح وآخره فلا خلاف فيه، وقد دلت على ذلك الأخبار التي تقدمت، وقد نص يحيى # على أول وقته في الأحكام(٢)، ونبه على آخر وقته في المنتخب(٣).
  وكون هذه الأوقات التي مضى ذكرها أوقات الاختيار قد دلت عليه الأخبار التي قدمناها، فلا غرض في إعادتها.
مسألة: [في الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلوات وما يجمع منها ووقت ذلك]
  قال: فأما من كان مسافراً أو خائفاً أو مريضاً أو مشتغلاً بشيء من أمر الله فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروبها، وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
= بياض الفجر، فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتاً لصلاة واحدة، وهي الفجر، فإذا خرجا خرج وقتها، فالنظر على ذلك أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضاً وقتا لصلاة واحدة، وحكمهما حكم واحد إذا خرجا خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها. (من هامش أ).
(١) الصلاة نخ ب.
(٢) الأحكام (١/ ٩٥).
(٣) المنتخب (٧٢).