شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المواقيت

صفحة 419 - الجزء 1

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وهذه الجملة تشتمل على مسألتين: إحداهما: أنه يجوز أن يجمع⁣(⁣٢) بين الظهر والعصر في وقت كل واحدة منهما، وكذلك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت كل واحدة منهما.

  والمسألة الثانية: أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، وأن وقت العشاء الآخرة ممتد إلى طلوع الفجر.

  فأما ما يدل [على جواز الجمع⁣(⁣٣)] على نحو⁣(⁣٤) ما ذكرناه فهو: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا ابن جريج، عن الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ÷ كان إذا زاغت له الشمس وهو في منزل جمع بين الظهر والعصر، فإذا لم تزغ له حتى ارتحل سار حتى يدخل وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، وإذا غربت الشمس وهو في منزل جمع بين المغرب والعشاء، وإذا لم تغرب الشمس حتى ارتحل سار إلى وقت العشاء ثم نزل فجمع بين المغرب والعشاء.

  ففي هذا الخبر تصريح بأنه ÷ صلى في حالة العصر في وقت الظهر، والعشاء في وقت المغرب، وأنه ÷ صلى الظهر في وقت العصر، والمغرب في وقت العشاء.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود،


(١) الأحكام (١/ ١٣٢).

(٢) في (ب): أنه يجوز الجمع.

(٣) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٤) «نحو» ساقط من (د).