كتاب الصلاة
  قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عمر(١)، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا جد به السير(٢) جمع بين المغرب والعشاء بعد ما يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله ÷ كان إذا جد به السير جمع بينهما(٣). وفي بعض الأخبار أنه قال: هكذا رأيت رسول الله ÷ يفعل.
  ففي هذا الخبر الجمع بينهما في وقت إحداهما.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير المكي، عن [سعيد] بن جبير، عن ابن عباس، أنه ÷ صلى الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر(٤).
  وروي بغير هذا الإسناد: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته(٥)، وروي عن ابن عباس: «من غير سفر ولا مطر».
  وروي عن ابن عباس أنه قال: ربما جمع النبي ÷ بين المغرب والعشاء في المدينة(٦).
  وهذه الأخبار تبين أن الجمع غير مقصور على السفر، وليس لهم أن يحملوا ذلك على تأخير الصلاة الأولى وتقديم الثانية حتى تكون كل واحدة منهما
(١) الصحيح ما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٦٢) عند روايته لهذا الحديث، فقال: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبدالله عن نافع عن ابن عمر ... إلخ. (من الكاشف المفيد).
(٢) جد به السير أي: اشتد، قاله صاحب المحكم، وقال عياض: جد به السير: أسرع، كذا قال، وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعاً. (فتح الباري).
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٦٢).
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١٦٠).
(٥) هذا ورواية ابن عباس في شرح معاني الآثار (١/ ١٦٠).
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ١٦١).