كتاب الصلاة
  أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر(١).
  ولما روى محمد بن شجاع يرفعه إلى ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، أن علياً # كان يصلي على راحلته التطوع حيث توجهت به، وينزل للفريضة والوتر.
  قيل له: إن هذا لا يدل على نسخ ما ذكرنا من جواز الإيتار على الراحلة، وذلك أن الإيتار على الأرض لا يمنع من جواز الإيتار على الراحلة؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الإنسان يأخذ بالأشد في العبادة مع علمه بجواز الأسهل.
  يبين ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبدالله بن عمر(٢)، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، [عن ابن عمر(٣)]، قال: كان ابن عمر يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على الأرض(٤).
  فأما أمير المؤمنين # فقد بينا ما رويناه من قوله: «إن الوتر ليس بفرض، وإنه سنة سنها رسول الله ÷».
  فدل ذلك على أن نزوله إلى الأرض للإيتار كان على الأخذ بالأفضل، لا على أنه لم يجز سواه.
  فإن استدلوا على وجوبه بما روي من قول رسول الله ÷: «إن الله زادكم صلاة وهي الوتر»(٥).
  قيل لهم(٦): ذلك لا يدل على الوجوب؛ لأنه يجوز الزيادة في النوافل المؤكدة المحصورة بالأعداد والأوقات كما يجوز في الفرائض.
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٩).
(٢) الصواب: عبيدالله بن عمر. (كاشف). وهو كذلك في شرح معاني الآثار.
(٣) ما بين المعقوفين غير موجود في شرح معاني الآثار.
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٠).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (١١/ ٢٩٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩٢).
(٦) في (ج): له.