باب القول في المواقيت
  وقال أيضاً في مسائل النيروسي: إن المغمى عليه إن أفاق في آخر نهاره صلى صلاة نهاره، وإن أفاق في آخر ليله صلى صلاة ليله. ونص في الأحكام(١) على ما ذكرناه في الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق آخر النهار بقدر ما يصلي خمس ركعات.
  فأما الصبي إذا أدرك والكافر إذا أسلم والمسافر إذا أقام فإن أصحابنا خرجوه على ما ذكرنا من النصوص.
  وروى محمد بن منصور، عن زيد بن علي $ أنه قال: إذا رأت المرأة طهراً من حيضها نهاراً فعليها صلاة يومها، وإذا رأته ليلاً فعليها صلاة ليلتها(٢).
  والوجه فيه ما ثبت من امتداد وقت صلاة الظهر والعصر إلى آخر النهار، وامتداد وقت صلاة المغرب والعشاء إلى آخر الليل، وامتداد وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
  وقد ذكرنا في ذلك ما كفى وأغنى، مع ما روي: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر».
  فقيس عليه من أدرك من العشاء الآخرة قبل أن يطلع الفجر ركعة، فقد أدركها، فوجب أن يكون من أدرك أربع ركعات قبل طلوع الفجر في وجوب المغرب والعشاء عليه كمن أدرك خمس ركعات قبل أن تغرب الشمس في وجوب الظهر والعصر عليه.
(١) الأحكام (١/ ٩٥).
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢١٣).