شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها

صفحة 460 - الجزء 1

  فأما ما روي من النهي عن الصلاة فوق ظهر الكعبة - وهو حديث ابن عمر أن النبي ÷ نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، فذكر «فوق ظهر البيت الحرام» - فهو محمول على آخر جزء منه.

مسألة: [في جواز الصلاة في جوف الكعبة]

  قال: ولا بأس بالصلاة في جوف الكعبة.

  وهو منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١)، واستدل يحيى # على ذلك بقول الله تعالى: {وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ}⁣[البقرة: ١٤٤]، أي: جانباً منه، قال: والمصلي في جوف الكعبة يكون قد صلى إلى جانب منها، فوجب صحة صلاته.

  ويمكن أن يورد ما ذكره # على طريق القياس، فيقاس المصلي فيها على المصلي إليها خارجاً منها، بمعنى أنه مصل إلى جانب منها.

  وظاهر قوله يدل على أنه لا يفصل في ذلك بين الفرض والنفل كما روي عن بعض الفقهاء، وقد كثرت الروايات في أن النبي ÷ صلى في الكعبة، رواه ابن عمر مطلقاً⁣(⁣٢)، وروي عن بلال وعن أسامة.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن فهد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شَبَابَة، عن مغيرة، عن مسلم⁣(⁣٣)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «دخل النبي ÷ البيت يوم الفتح فصلى فيه ركعتين»⁣(⁣٤).

  فإن قيل: فقد روى أسامة أن النبي ÷ دخل البيت وخرج ولم يصل،


(١) المنتخب (١٠٤).

(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩١).

(٣) الصواب: عن مغيرة بن مسلم كما في شرح معاني الآثار للطحاوي عند روايته لهذا الحديث سنداً ومتناً. (كاشف).

(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٣٩١).