باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  والتابعين، وقد قال ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، على أن أفعال النبي ÷ في الصلاة تدل على الوجوب؛ لأنها بيان لمجمل واجب، وهو قوله تعالى: {أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ}[المزمل: ٢٠].
  ووجه ما حكاه أبو العباس الحسني | عن أحمد بن يحيى #: هو أنه مقيس على قولنا: الله أكبر، بمعنى أنه تعظيم لله تعالى، وأن سائر ما ذكرنا هو إيجاب قولنا: الله أكبر، وليس فيه أن غيره لا ينوب منابه.
مسألة: [من فروض الصلاة: قراءة الفاتحة وثلاث آيات مرة واحدة]
  قال: ومن فروضها قراءة فاتحة الكتاب وثلاث آيات معها مرة واحدة.
  نص على ذلك في الأحكام(١) فقال في باب الدخول في الصلاة: من افتتح الصلاة، وكبر وجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر معها من السورة.
  وقال في المنتخب(٢): من قرأ فاتحة الكتاب وحدها بطلت صلاته حتى يقرأ معها ثلاث آيات.
  وقلنا: «مرة واحدة» لأنه قال في الأحكام(٣): من لم يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة بطلت صلاته، فإن قرأها في ركعة أو ركعتين كانت صلاته تامة.
  والأصل فيه الحديث الذي استدل به في الأحكام، رواه محمد بن منصور، عن جبارة بن المغلس، قال: حدثنا مِنْدَل، عن أبي سفيان نصر بن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقرآن معها»(٤).
(١) الأحكام (١/ ٩٧).
(٢) المنتخب (٩٤).
(٣) الأحكام (١/ ١٠٨).
(٤) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٠٧).