شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 502 - الجزء 1

  والخبران اللذان فيهما ذكر التشهد المراد بهما مع التسليم، بالأدلة التي قدمناها، ويؤكد هذا التأويل أنه لا خلاف أن التشهد مستحب، وأن تركه مكروه، ولا يجوز أن يقول ÷: إن شئت فافعل المكروه وإن شئت فلا تفعل، فبان أن المراد: فإذ قضيت التشهد والتسليم فإن شئت فاقعد وإن شئت فقم.

  وأيضاً فقد بينا أن أفعال النبي ÷ في الصلاة على الوجوب؛ لأنه بيان لمجمل واجب، وقد قال أيضاً ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقد ثبت أنه كان يتشهد ويُحِل الصلاة بالتسليم، فثبت وجوبهما.

  وأيضاً فقد ثبت أن التحريم لا يصح إلا بالمسنون فيه، وهو التكبير، فكذلك التحليل يجب ألا يصح إلا بالمسنون فيه، وهو التسليم، والمعنى أنه أحد طرفي الصلاة.

  فأما وجوب الترك لكل ما يفسد الصلاة فهو أظهر من أن يحتاج إلى تبيينه⁣(⁣١)؛ إذ العبارة عنه دلالة عليه.

مسألة: [في استحباب التعوذ والافتتاح وكيفيتهما]

  قال: ويستحب للمصلي أن يستقبل القبلة وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، ثم يقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ثم يكبر فيقول: الله أكبر.

  وذلك كله منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).


(١) في (ب، د): تنبيه.

(٢) الأحكام (١/ ٩٥).