كتاب الصلاة
  باسمه الأخص؟ فنحن لو جعلنا هذا الخبر دليلاً لساغ وأمكن؛ لأن ظاهره يدل على ما اخترنا.
  وهذا الحديث مما رواه: أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن الجارود، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ، قال: حدثنا موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر الغافقي، عن عقبة بن عامر الجهني(١).
  فإن قيل: روي عن حذيفة قال: كان النبي ÷ يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاثاً، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلاثاً(٢).
  قيل له: ما اخترناه مرجح بما بيناه من الوجه(٣)؛ ولأن(٤) قول النبي ÷: «اجعلوها في الركوع» يقتضي ظاهره [الأمر به](٥)، على أن قوله تعالى: {فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ١٧}[الروم] روي أنه في المغرب والفجر والعشاء والظهر(٦)، فوجب أن يكون لفظ القرآن الوارد في الصلاة أولى؛ لأن ظاهره يقتضي الأمر به، كأنه تعالى قال: قل: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
  وعدد التسبيحات على ما ذكره مما لا خلاف فيه أنه مستحب، وأنه لا يستحب أن يكون أقل من ثالث.
  واختار للإمام والمنفرد أن يقولا: «سمع الله لمن حمده» وللمؤتم أن يقول: «ربنا لك الحمد» لما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣٥).
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٤٢).
(٣) في (ب): الوجوه.
(٤) في (ج): «لأن» بدون واو.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج)، ومظنن به في (ب).
(٦) ليس في شرح القاضي زيد ذكر الظهر. (من هامش أ، د).