شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 512 - الجزء 1

  باسمه الأخص؟ فنحن لو جعلنا هذا الخبر دليلاً لساغ وأمكن؛ لأن ظاهره يدل على ما اخترنا.

  وهذا الحديث مما رواه: أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن الجارود، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ، قال: حدثنا موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر الغافقي، عن عقبة بن عامر الجهني⁣(⁣١).

  فإن قيل: روي عن حذيفة قال: كان النبي ÷ يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاثاً، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلاثاً⁣(⁣٢).

  قيل له: ما اخترناه مرجح بما بيناه من الوجه⁣(⁣٣)؛ ولأن⁣(⁣٤) قول النبي ÷: «اجعلوها في الركوع» يقتضي ظاهره [الأمر به]⁣(⁣٥)، على أن قوله تعالى: {فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ١٧}⁣[الروم] روي أنه في المغرب والفجر والعشاء والظهر⁣(⁣٦)، فوجب أن يكون لفظ القرآن الوارد في الصلاة أولى؛ لأن ظاهره يقتضي الأمر به، كأنه تعالى قال: قل: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

  وعدد التسبيحات على ما ذكره مما لا خلاف فيه أنه مستحب، وأنه لا يستحب أن يكون أقل من ثالث.

  واختار للإمام والمنفرد أن يقولا: «سمع الله لمن حمده» وللمؤتم أن يقول: «ربنا لك الحمد» لما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣٥).

(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٤٢).

(٣) في (ب): الوجوه.

(٤) في (ج): «لأن» بدون واو.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج)، ومظنن به في (ب).

(٦) ليس في شرح القاضي زيد ذكر الظهر. (من هامش أ، د).